أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٦ - فرع
فرع
إذا عجز عن العقيقة، هل تقوم الصدقة مقامها أم لا؟ قال علماؤنا [١]: لا يقوم ثمن العقيقة مقامها لخروجها عن مسمّاها. و لو عجز عنها أخّرها حتّى يتمكّن، و إذا لم يتمكّن من العقيقة فليس عليه شيء، خلافاً لأهل السنّة حيث قالوا: تقوم الصدقة مقامها، و إن كان ذبح العقيقة أفضل من التصدّق بقيمتها [٢].
و يدلّ على قولنا ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يحبّ إهراق الدماء و إطعام الطعام» [٣].
و في موثّقة ابن بكير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فجاءه رسول عمّه عبد اللَّه ابن عليّ، فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدّق بثمنها؟ قال: «لا، إنّ اللَّه يحبّ إطعام الطعام و إراقة الدماء» [٤]
[١] النهاية: ٥٠١؛ الوسيلة: ٣١٦؛ الجامع للشرائع: ٤٥٨؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤؛ كشف الرموز ٢: ١٩٨؛ كشف اللثام ٧: ٥٣٠؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٤٩١.
[٢] نهاية المحتاج في شرح المنهاج ٨: ١٤٥؛ المغني ١١: ١٢٠؛ الشرح الكبير ٣: ٥٨٦.
[٣] الكافي ٦: ٢٥ ح ٨ و ٦؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٦ باب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٤] الكافي ٦: ٢٥ ح ٦؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٥ باب ٤٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.