أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٩٢ - استدلال القائلين بالخمس عشرة
بالوجور محرّم للنكاح [١]؛ لعموم الآية: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [٢] و صحيحة عليّ بن مهزيار، أنّه كتب إلى أبي الحسن يسأله عن الذي يحرم من الرضاع، فكتب عليه السلام: «قليله و كثيره حرام» [٣]. و رواية زيد بن عليّ [٤] و ابن أبي يعفور [٥]؛ إذ الآية مخصّصة بالأخبار، و الصحيحة و غيرها قاصرة عن معارضتها لروايات الباب من أخبار العدد، و روايات إنبات اللحم و شدّ العظم و روايات اليوم و الليل؛ فلذا تحمل على التقية؛ لأنّها موافقة لمذهب بعض أهل السنّة من الحنفية و المالكية، كما حملها الشيخ و غيره [٦].
استدلال القائلين بالخمس عشرة
فمن ذهب إلى الخمس عشرة استدلّ بروايات:
منها: رواية زياد بن سوقه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات ...» [٧].
و هذا الخبر موثّق كما قال صاحب الجواهر [٨].
و منها: موثّقة عبيد بن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر
[١] مختلف الشيعة ٧: ٣٠.
[٢] سورة النساء (٤): ٢٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٦- ٣١٧ ح ١٣٠٨.
[٤] الاستبصار ٣: ١٩٧ ح ٧١٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣١٧ ح ١٣٠٩.
[٥] الاستبصار ٣: ١٩٥- ١٩٦ ح ٧٠٨.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٧ ذ ح ١٣٠٨ و ١٣٠٩؛ الحدائق الناضرة ٢٣: ٣٥٢.
[٧] تهذيب الأحكام ٧: ٣١٤- ٣١٥ ح ١٣٠٤.
[٨] جواهر الكلام: ٢٩: ٢٧٩.