أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٢ - المبحث الثاني ميراث الحمل
و في معناها صحيحة ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [١]. و هكذا حسنته:
قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: في السقط إذا سقط من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً، «يرث و يورث فإنّه ربما يكون أخرس» [٢].
فهذه الأخبار و غيرها صريحة في إرث الحمل إذا انفصل حيّاً، و تحرّك حركة الأحياء مطلقاً، أي بقي و عاش بعد انفصاله حيّاً أو مات.
إن قلت: هذه الأخبار و إن تدلّ على انفصاله حيّاً مطلقاً، و لكن في مقابلها روايات أخر تدلّ على انحصار إرثه بما إذا استهلّ و صاح.
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه قال: «لا يُصلّى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصحّ و لم يورث من الدّية و لا من غيرها، فإذا استهلّ فصلِّ عليه و ورِّثهُ» [٣].
و هكذا موثّقته قال: «لا يرث شيئاً حتى يصيح و يسمع صوته» [٤].
و نحوها مرسلة ابن عون قال سمعته يقول: «إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ و يسمع صوته» [٥].
قلنا- كما في الرياض-: أطبق الأصحاب على تركها و العمل بالأخبار السابقة المصرّحة بالاكتفاء بالحركة، معلّلةً بأنّه ربما كان أخرس، و لعلّه لقوّة احتمال ورود هذه الأخبار مورد الغالب [٦]
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٦ باب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، ح ٣.
[٢] الكافي ٧: ١٥٥؛ التهذيب ٩: ٣٩١ ح ١٣٩٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٧ باب ٧ من أبواب ميراث الخنثى ح ٤؛ الاستبصار ٤: ١٩٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٧ باب ٧ من أبواب ميراث الخنثى ح ٥.
[٤] الكافي ٧: ١٥٦ ح ٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٦ باب ٧ من أبواب ميراث الخنثى ح ١.
[٥] الكافي ٧: ١٥٦ ح ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٦ الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى ح ٢.
[٦] رياض المسائل ٩: ١٧٤.