أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٦٩ - اختلاف الشيعة و أهل السنّة في أصناف الخمس
بوجوب الخمس في سبعة أصناف [١] و الجمهور من أهل السنة لا يعتقدون بذلك بل قالوا في بعضها.
الأوّل: الغنائم المأخوذة من دار الحرب، ما حواه العسكر و ما لم يحوه مطلقاً، أمكن نقله أو لا كالأراضي و العقار، ففيها يعتقد الشيعة و السنّة بوجوب الخمس.
الثاني: المعادن، و هي كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، وجب الخمس فيها عند علمائنا، و أهل السنّة قائلون بعدم وجوب الخمس فيها إلّا أنّ بعضهم «أحمد» قال بوجوب الزكاة فيها [٢].
الثالث: الركاز، و هو المال المذخور تحت الأرض على اختلاف أنواعه، يجب فيه الخمس بإجماع فقهائنا [٣]. و به قال مالك و أحمد و الشافعي في أحد قوليه [٤] و له قول آخر بأنّه لا يؤخذ الخمس إلّا من الذهب و الفضّة؛ لأنّه زكاة فيجب الخمس في بعض أجناسه كالحبوب [٥].
الرابع: الغوص، و هو كلّ ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غيرها، يجب فيه الخمس عند علمائنا، و قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد و الثوري و ابن أبي ليلى و ...: لا خمس فيها [٦]. و نقل عن أحمد قول آخر بوجوب الخمس فيه [٧].
الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاكتسابات بعد
[١] المبسوط ١: ٢٣٧؛ مدارك الأحكام ٥: ٣٦٠؛ تذكرة الفقهاء ٥: ٤٠٩؛ جواهر الكلام ١٦: ٥؛ جامع المدارك ٢: ١٠٢؛ العروة الوثقى مع تعليقات فقيه العصر آية اللَّه العظمى الفاضل اللنكراني ٢: ١٧٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٢: ٥٨٢- ٥٨٣.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ٤١٣.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٠، المغني ٢: ٥٨٨، المجموع شرح المهذّب ٦: ٧٤، حلية العلماء ٣: ١١٥.
[٥] المجموع شرح المهذّب ٦: ٢٤؛ شرح فتح القدير ٢: ١٨١.
[٦] كتاب الأمّ ٢: ٤٢؛ المبسوط للسرخسي ٢: ٢١٢؛ المدونة الكبرى ١: ٢٩٢.
[٧] المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٠؛ الشرح الكبير ٢: ٥٨٧.