أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٦ - المطلب الأوّل لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
المبحث الخامس: في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما
قد ثبت ممّا ذكرنا أنّ للأب و الجدّ ولاية على تزويج الصغير و الصغيرة، فيمكن أن يخطر بالبال سؤال، و هو أنّه هل يكون لهما خيار بعد بلوغهما و رشدهما أم لا؟
لتوضيح الجواب لا بدّ من تحقيق هذه المسألة، و ذلك ببيان مطلبين:
المطلب الأوّل: حكم الصغيرة:
المطلب الثاني: حكم الصغير:
المطلب الأوّل: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
، هذا هو المشهور بين الفقهاء قديماً و حديثاً، قال في المسالك: «لا يظهر فيه مخالف» [١] و قال في الغنية:
«بلا خلاف بين أصحابنا» [٢] و هذا مختار المفيد [٣] و أبي الصلاح الحلبي [٤]. و اختاره أيضاً في النهاية [٥] و المراسم [٦] و المهذّب [٧] و الوسيلة [٨] و القواعد [٩] و الجواهر [١٠] و غيرها [١١]. و هكذا قال به بعض أهل السنّة [١٢]
[١] مسالك الأفهام ٧: ١١٩.
[٢] غُنية النزوع: ٣٤٢.
[٣] المقنعة: ٥١٠.
[٤] الكافي في الفقه: ٢٩٢.
[٥] النهاية: ٤٦٤.
[٦] المراسم: ١٥٠.
[٧] المهذّب ٢: ١٩٧.
[٨] الوسيلة: ٣٠٠.
[٩] القواعد ٢: ٧.
[١٠] جواهر الكلام ٢٩: ١٧٢.
[١١] فقه القرآن للراوندي ٢: ١٣٨. جامع المدارك ٤: ١٥٣، الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٠٤. مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٦٧.
[١٢] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٣؛ بدائع الصنائع ٢: ٦٢١؛ حاشية الخرشي المالكي ٤: ١٤٣.