أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٥ - وجوب الختان بعد البلوغ
و وجه هذا القول شمول إطلاق الأمر في الروايات المتقدّمة و غيرها للوليّ [١].
و فيه: أنّ الأمر في الروايات المتقدّمة قبل بلوغ الولد محمول على الاستحباب سيّما بالنظر إلى التعليلات التي اشتملت عليها تلك الأخبار؛ و لأنّ في بعض الأخبار أنّه من السنّة [٢]. و إن كانت السنّة في نصّها أعمّ من الواجب إلّا أنّه مقرون بثقب الأذن، المتعيّن حمله على الاستحباب [٣].
وجوب الختان بعد البلوغ
إذا بلغ الصبيّ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و لا يجوز تركه على حالٍ، و من ذلك متى أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو كان مُسنّاً [٤].
و يدلّ على ذلك الإجماع بقسميه، و بالضرورة من المذهب و الدين [٥] و كذا النصوص:
منها: خبر السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة» [٦].
و منها: عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: و لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأمّا الرجل فلا بدّ منه» [٧]
[١] الكافي ٦: ٣٥ ح ٣؛ وسائل الشيعة: ١٥: ١٦٠ باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد.
[٢] الكافي ٦: ٣٤ ح ١.
[٣] مسالك الأفهام ٨: ٤٠٣؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٥١؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٦٣.
[٤] النهاية: ٥٠٢؛ السرائر ٢: ٦٤٧؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤؛ المهذّب البارع ٣: ٤٢٤؛ جواهر الكلام ٢٦٣٣١؛ مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٦٣؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٣٢.
[٥] كشف اللثام ٧: ٥٢٩؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٥؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٦٠- ٢٦١؛ مهذب الأحكام ٢٥: ٢٦٣.
[٦] الكافي ٦: ٣٧ ح ١٠، التهذيب ٧: ٤٤٥ ح ١٧٨١.
[٧] وسائل الشيعة ١٥: ١٦٣ باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٨.