أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٢ - ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة
في أعلى الأذن، فالقِرْط في اليمنى و الشنف [١] في اليسرى» [٢].
ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة
قال بعضهم: يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى، نصّ عليه الإمام أحمد، كما ذكر ذلك ابن القيّم، و قال: و نصّ- أي الإمام أحمد- على كراهته في حقّ الصبيّ.
و وجه الفرق بين الانثى و الذكر حيث يجوز ثقب أذن الأنثى و يكره في حقّ الذكر، أنّ الانثى يباح في حقّها التزيّن، و تحتاج إليه و ترغب فيه بطبيعتها، و قد أذن لها الشرع بذلك، و من مواضع الزينة و التزيّن الأذن، حيث يعلّق بها القرط و الحُلي المناسبة لها، فكان الثقب في الأذن وسيلة لوضع الحلية فيها بتعليقها بها، و الصبيّ لا يحتاج إلى ذلك، فلا حاجة لثقب أذنه [٣]
[١] القرط: ما علق في شحمة الأذن من درة و نحوها، و الشنف: ما علق في أعلاها.
[٢] الكافي ٦: ٣٣ ح ٦؛ التهذيب ٧: ٤٤٤ ح ١٧٧٦؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٩ باب ٥١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٣] انظر في هذا كلّه المفصّل في أحكام المرأة ٩: ٢٧٦.