أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٩ - رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ
الأولياء كالأخ و العمّ لا يلزم النكاح حتّى يثبت لهما الخيار بعد البلوغ، هذا قول أبي حنيفة و محمّد، و عند أبي يوسف: هذا ليس بشرط ...» [١].
و أمّا رأي الشافعيّة، فقد جاء في المجموع شرح المهذّب: «فالبكر الصغيرة للآباء إجبارهنّ على النكاح، فيزوّجها الأب و الجدّ و إن علا إذا فقد الأب من غير رضاها، و من غير مراعاة لاختيارها، و يكون العقد لازماً لها. و ذكر أنّ مالكاً قال:
للجدّ إجبار الصغيرة كالأب» [٢].
و أمّا الحنابلة فقد قال ابن قدامة: «و إذا زوّج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفايةٍ فالنكاح ثابت و إن كرهت، كبيرةً كانت أو صغيرةً، أمّا البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. قال ابن المنذر: أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم أنّ نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفؤ» [٣]
[١] بدائع الصنائع ٢: ٦٢١.
[٢] المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣٢٧- ٣٢٨.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٩.