أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٧ - هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟
الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلّف» [١]. و بمثل ذلك قال في الجواهر [٢].
و هكذا أكثر فقهاء أهل السنّة قائلون بهذا المقال، قال في مغني المحتاج:
«و للولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر و ينفق عليه من كسبه، فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيّام وجبت نفقته على وليّه» [٣]. و جاء في الفتاوي الهنديّة و فتح القدير مثله [٤].
هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟
ظهر ممّا ذكرنا: بأنّه للولي أن يؤجر ولده الصغير إذا بلغ حدّاً يستطيع الاكتساب، و لو لم يبلغ و ينفق الأب عليه من أجرة كسبه، فهل كان للأب أو الجدّ إجبار الولد على ذلك؟
الظاهر من كلمات بعضهم أنّه لا يجوز له ذلك، مثل ما نقلناه عن صاحب الرياض، و نعيده ثانياً قال: «و لو بلغ الصغير حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفةً أو يحمل على الاكتساب قيل للوليّ: حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب و ترك الاكتساب في بعض الأيّام فعلى الأب الإنفاق عليه» [٥] و مثل ما نقلنا عن مغني المحتاج [٦].
لكن بما أنّ ولاية الأب و الجدّ على الصغير في الجملة ثابتة و مورد للإجماع، كما
[١] رياض المسائل ٧: ٢٧٠.
[٢] جواهر الكلام ٣١: ٣٧٢.
[٣] مغني المحتاج ٣: ٤٤٨.
[٤] فتاوى الهندية ١: ٤٤٥؛ شرح فتح القدير ٤: ٢٤٤؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٨٢٣.
[٥] رياض المسائل ٧: ٢٧٠.
[٦] مغني المحتاج ٣: ٤٤٨؛ المفصّل في أحكام المرأة و البيت المسلم ١٠: ١٦٣.