أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٧ - الأوّل أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً
المبحث الثاني: في شروط النفقة
أوّلًا: شرط المُنفق:
أمّا الشرط الذي يعتبر في المنفق هو أن يكون الأب موسراً قادراً على الإنفاق بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته، اتّفق في هذا الشرط فقهاء الشيعة [١] و بعض أهل السنّة [٢].
قال في كشف اللثام: «يشترط في المنفق اليسار اتفاقاً؛ لأنّه مواساة- إلى أن قال:- و الموسر هنا من فضل عن قوته و قوت زوجته» [٣].
أمّا إن كان معسراً بحيث تجب نفقته على غيره و كان عاجزاً عن الكسب فلا نفقة عليه؛ لأنّه لا يعقل إيجاب نفقة الغير عليه و هو يأخذ نفقته عن غيره، إذ إنّ فاقد الشيء لا يعطيه، و (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [٤].
شروط المنفَق عليهم:
الأوّل: أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً
، و المحتاج هو الذي لا شيء له يتقوّت به أو له ما لا يفي بقوته فيجب الإكمال. و على هذا إذا كان للولد مال من إرث أو غيره يكفيه وجبت نفقته فيه [٥] لأنّ وجوب النفقة للإنسان على غيره
[١] المبسوط: ٦: ٣٥؛ المهذّب ٢: ٣٤٩؛ قواعد الأحكام ٢: ٥٨ الطبع الحجري؛ جواهر الكلام ٣١: ٣٧٤؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٦٠٢.
[٢] مغني المحتاج ٣: ٤٧٧؛ المفصّل في أحكام المرأة ١٠: ١٧٤.
[٣] كشف اللثام ٧: ٥٩٦.
[٤] سورة البقرة (٢): ٢٨٦.
[٥] المبسوط ٦: ٣٠- ٣١؛ المهذّب ٢: ٣٤٩؛ مسالك الأفهام ٨: ٤٨٥؛ جواهر الكلام ٣١: ٣٧١؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٦٠٧.