أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٠ - القول الثالث ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
أعني قوله عليه السلام: «و كان أبوها حيّاً» و الجملة الشرطيّة التي سيقت لبيان تحقّق الموضوع لا مفهوم لها كما حُقِّق في الأصول [١].
فهذه الرواية تكون بصدد بيان تعارض عقد الأب و الجدّ، فيلزم فرض تحقّق الأب و الجدّ أوّلًا، ثمّ بيان لزوم تقديم إنكاح الجدّ على إنكاح الأب، و إنّما ذكر هذا القيد تمهيداً لحكم التعارض بين العقدين، و لا يمكن فرض التعارض إلّا مع وجود الأب، فالشرط مساقٌ لتحقّق الموضوع، فقد جاء في ذيل الرواية هكذا: قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى، و هما سواءٌ في العدل و الرضا، قال:
«أحبّ إليَّ أن ترضى بقول الجدّ».
فالظاهر منها أنّه من مفهوم الوصف و شبهه، و الوصف إنّما يكون له مفهوم إذا لم يكن لإيراده في الكلام فائدةٌ سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و فائدة الوصف هنا دفع توهّم ثبوت ولاية الجدّ بعد فقد الأب كما عن أكثر أهل السنّة كما سيأتي، فهذا القيد للردّ على أهل السنّة. كما احتمله قويّاً في تفصيل الشريعة [٢].
فثبت ممّا قلنا أنّ المفهوم في هذه الرواية مفهوم الوصف كما قال به في حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني [٣].
و كيف كان، فهذه الرواية قاصرة عن إثبات اشتراط بقاء الأب في ولاية الجدّ بل للجدّ ولاية سواء أ كان الأب حيّاً أم ميّتاً.
القول الثالث: ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
قال بعض الفقهاء من أهل السنّة: «إنّه يُشترط في ولاية الجدّ موت الأب، أو
[١] كفاية الأصول ١: ٢٩٦، فوائد الأصول للنائيني ٢: ٤٨٣.
[٢] تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٩٢.
[٣] حاشية المكاسب للشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني ٢: ٣٧٧.