أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٨ - أدلّة القول الثاني و الجواب عنها
الوليّ إلى الولد إذا بلغ إن لم يعقّ الوالد عن ولده، و الأمر بها بعد موت الولد [١] و ظاهر [٢] قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن طريق أهل السنّة: «لا يحبّ اللَّه العقوق، و قال:
«من ولد له ولد فأحبَّ أن ينسك عنه فلينسك» [٣]. فإنّ كلمة أحبّ تقتضي الندب، إلى غير ذلك من القرائن،
أدلّة القول الثاني و الجواب عنها
احتجّ السيّد المرتضى و غيره للقول الثاني- على ما في المختلف [٤] و المسالك [٥] بعد الإجماع أيضاً- بروايات:
منها: ما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: «العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد» [٦]. و مثله رواية أبي بصير [٧].
و في رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع» [٨].
و من طرق أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً» [٩]. إلى غير ذلك من الروايات، فإنّها أوامر، و ظاهر الأمر في الشريعة
[١] وسائل الشيعة ١٥: ١٧٠ باب ٦١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٢] ظاهر قول الرسول لا يدلّ على الرجحان و الاستحباب كما أنّ المراد من حكمة «أحبّ» ليس هو الندب، فإنّ الفاعل فيها هو كلمة «من» في قوله: «من ولد له ولد ...» و التعبير بأنّه «فلينسك» إنّما يدلّ على الإباحة.
[٣] سنن أبي داود ٣: ١٧٧ ح ٢٨٤٢؛ نيل الأوطار ٥: ١٣٤.
[٤] مختلف الشيعة ٧: ٣٠٣.
[٥] مسالك الأفهام ٨: ٤٠٨.
[٦] الكافي ٦: ٢٤ ح ١؛ الفقيه ٣: ٣١٢ ح ١٥١٦.
[٧] الكافي ٦: ٢٥ ح ٥؛ التهذيب ٧: ٤٤٠ ح ١٧٦٠.
[٨] وسائل الشيعة ١٥: ١٥١ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٧.
[٩] نيل الأوطار ٥: ١٣١.