أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٤ - أدلّة هذا القول
على كلّ حالٍ يستفاد هذا القول من كلماتهم صريحاً أو اعتماداً على القرائن و الإطلاق.
فقد قال الشيخ: «و ليس للحاكم ولايةٌ في النكاح على من لم يبلغ» [١].
و قال المحقّق في الشرائع: «ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد، و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد ...» [٢].
فإطلاق كلامهما يشمل صورة فقدان الأب و الجدّ، و قال العلّامة: «و أمّا الحكم فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل ... و لا ولاية له على الصغيرين لانتفاء حاجتهما إليه» [٣].
و قال الشيخ الأنصاري: «الذي حكمه- أي الحاكم- حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ ... من العمومات النافية لولاية غيرهما» [٤].
أدلّة هذا القول:
تدلّ على انتفاء ولاية الحاكم في تزويج الأيتام الأدلّة التالية:
الأوّل: الأصل، بالتقريب الذي ذكرناه في الدليل على عدم ولاية الحاكم مع وجود الأب و الجدّ، فراجع.
الثاني:- و هو العمدة-: الروايات.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة
[١] المبسوط ٤: ١٦٥.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٧.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٥.
[٤] تراث الشيخ الأعظم ٢٠: ١٤٨.