أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٢ - المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
«و من على حاشية النسب كأخٍ و عمٍّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ ... و السلطان كالأخ» [١]. و بهذا قال بعض آخر منهم [٢].
ب- الحنابلة:
قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنّ للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم، و به يقول مالك، و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي، و الأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه و آله: فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [٣].
ج- الحنفيّة:
قال السرخسي في المبسوط في بيان الاستدلال برواية أبي حنيفة: «و وجه ظاهر الرواية أنّ ولاية القاضي متأخّرة عن ولاية العم و الأخ، فإذا ثبت الخيار في تزويج الأخ و العمّ ففي تزويج القاضي أولى» [٤].
و قال في الفقه الإسلامي و أدلّته: «ثمّ السلطان أو نائبه و هو القاضي؛ لأنه نائب عن جماعة المسلمين، للحديث: السلطان ولي من لا ولي له» [٥].
د- المالكيّة:
إنّهم قالوا أيضاً بالترتيب في الولاية، و أنّ الأب و الجدّ و العمّ و الخال و العصبات مقدّم في تزويج الصغار و الولاية عليهم على الحاكم [٦]
[١] مغني المحتاج ٣: ١٥٠.
[٢] نهاية المحتاج ٦: ٢٣٠.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠- ٣٥١؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٤١.
[٤] المبسوط ٤: ٢١٥.
[٥] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ١٩٩.
[٦] أسهل المدارك ١: ٣٦٩؛ الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٣٨؛ الكواكب الدريّة ٢: ١٥٠؛ تبيين المسالك ٣: ٤٨- ٥٠.