أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٠ - المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
عند البلوغ» [١].
و قال العلّامة: «و لا ولاية له- أي الحاكم- على الصغيرين و لا على الرشيدين، و تسقط ولايتهُ مع وجود الأب و الجدّ» [٢].
و هكذا ذهب إليه الحلبي [٣] و ابن إدريس [٤] و المحقّق [٥] و المحقّق و الشهيد الثاني [٦] و السيد صاحب الرياض و نسبه إلى المشهور [٧] و صاحب الجواهر [٨] و المحقّق النراقي [٩] و العلّامة الشيخ الأنصاري، و ادعّى الإجماع عليه و اتّفاق الفقهاء [١٠]، و السيّد الحكيم [١١] و السيد الخوئي [١٢] و غيرهم [١٣].
و يمكن أن يُستدلّ على هذا بوجهين:
الأوّل: الأصل، و تقريره بأن يقال: لا شكّ في أنّ الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلّا من ولّاه اللَّه سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام على أحد، و الفرض أنّه لا دليل لولاية الحاكم في هذا المورد.
[١] المقنعة: ٥١١.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٥، الطبع الحجري.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٩٢- ٢٩٣.
[٤] السرائر ٢: ٥٦٠.
[٥] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٨.
[٦] جامع المقاصد ١٢: ٩٦؛ مسالك الأفهام ٧: ١٤٦- ١٤٧.
[٧] رياض المسائل ٦: ٤٠٤.
[٨] جواهر الكلام ٢٩: ١٨٨.
[٩] مستند الشيعة ٢: ٤٨٣.
[١٠] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٥٣- ١٠٨.
[١١] مستمسك العروة ١٤: ٤٧٦.
[١٢] مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٣٠٣.
[١٣] تحرير الوسيلة ٢: ٣٩٤ مسألة ١١؛ فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام ٥: ٢٤٣؛ جامع المدارك ٤: ١٦٥؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١١٣.