أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤١ - الأوّل أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
كصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [١].
و موثّقة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [٢].
و الظاهر أنّ المقصود فيهما نفي نفوذ غير الأب من العصبات في التزويج من الأخ و العمّ و الخال و غيرهم، ردّاً للعامّة لأنّهم يقولون بولاية العصبات، هذا أوّلًا.
و ثانياً: يطلق الأب على الجدّ مجازاً، فيصحّ أن يكون المقصود من الأب في هذه النصوص الحاصرة الأب و الجدّ لغةً كما قال في المصباح المنير [٣]، أو إجماعاً كما قال بعضهم: «إنّ الجدّ ملحق بالأب إجماعاً [٤]. أو أنّه أبٌ في الحقيقة [٥].
و ثالثاً: و مع الغضّ عمّا قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص و النصوص السابقة التي صرّح فيها بثبوت الولاية للأب و الجدّ، و حيث إنّ لها شهرة عظيمة روايةً و فتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّ، فيتمّ بهذا المطلوب.
آراء أهل السنّة في المسألة
في ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
كما ذهب إليه ابن شبرمة و أبو بكر
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٢٠٥، باب ٤ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٢] نفس المصدر ١٤: ٢٠٥، باب ٤ من أبواب عقد النكاح، ح ٥.
[٣] المصباح المنير: ٢.
[٤] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٧.
[٥] مختلف الشيعة ٧: ١١٧.