أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٩ - الثاني السنّة
صحّته، و كذا موثّقة عبيد بن زرارة [١] و صحيحة هشام بن سالم و محمّد بن حكيم [٢] و عبيد بن زرارة [٣] و علي بن جعفر (٤). و سيأتي التعرّض لها في بحث تعارض عقد الجدّ و الأب إن شاء اللَّه تعالى.
الطائفة الثالثة: الأخبار التي تدلّ على التوارث بين الصغيرين؛ لأنّ ثبوت الإرث يتوقّف على النكاح الصحيح، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلتُ: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» [٥] كما استدلّ بها في تفصيل الشريعة [٦].
و تدلّ على أنّ التوارث يتوقّف على تزويج الأبوين، فجواز عقد الأب قطعيّ لا شكّ فيه، و نحوها معتبرة عبيد بن زرارة [٧].
الطائفة الرابعة: النصوص التي تدلّ على ثبوت المهر على الأب أو الابن الصغير، فإنّ ثبوت المهر فرع صحّة النكاح؛ و لأنّ العقد الفاسد لا يوجب المهر، كموثّقة عبيد بن زرارة قال: سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: «إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن» [٨].
فإنّ تفصيله عليه السلام في المهر دالٌّ على المفروغية عن صحّة النكاح، و نحوها موثّقة
[١] نفس المصدر: ٢١٨ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٢] نفس المصدر: ٢١٨- ٢١٩ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٣ و ٧ و ٨.
[٣] نفس المصدر: ٢١٨- ٢١٩ باب ١١ من أبواب عقد النكاح، ح ٣ و ٧ و ٨.
[٥] نفس المصدر: ٢٢٠ باب ١٢ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٦] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٨٩.
[٧] وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٨ باب ١١ من أبواب ميراث الأزواج، ح ٣.
[٨] نفس المصدر ١٥: ٣٩ باب ٢٨ من أبواب المهور، ح ١.