أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٨ - المبحث الثاني استحباب الأذان و الإقامة
المبحث الثاني: استحباب الأذان و الإقامة
يستحبّ الأذان في الاذن اليمنى للمولود و الإقامة في اذنه اليسرى [١]، يوم ولادته أو قبل أن تسقط سرّته [٢]، هذا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا.
و يدلّ عليه نُصوص:
منها: ما عن النبيّ صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «من ولد له مولود فليؤذّن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة و ليقم في اليسرى، فإنّها عصمة من الشيطان الرجيم» [٣].
و منها: ما عن أبي يحيى الرازي، عن الصادق عليه السلام قال: «إذا ولد لكم المولود أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به- إلى أن قال-: «و أذّن في أذنه اليمنى و أقم في اليُسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لا يفزع أبداً و لا تصيبُه أمّ الصبيان» [٤].
قال في الوافي: «و امّ الصبيان علّة تعتريهم» [٥].
و منها: عن عليّ بن الحسين عليهما السلام، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمة عليها السلام قالت: إنّها قالت: «لمّا حملت بالحسن عليه السلام و ولدته جاء النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: يا أسماء هلمّي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها النبيّ صلى الله عليه و آله و أذّن في اذُنه اليمنى
[١] المقنعة: ٥٢١؛ النهاية: ٥٠٠؛ السرائر ٢: ٦٤٦؛ الجامع للشرائع: ٤٥٧؛ الشرائع ٢: ٣٤٣؛ قواعد الاحكام ٢: ٤٩؛ مسالك الأفهام ٨: ٣٩٤؛ كشف اللثام ٧: ٥٢٦؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأنصاري) ٢٠: ٤٩٠؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٢٥.
[٢] العروة الوثقى ١: ٦٠١؛ تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٦.
[٣] الكافي ٦: ٢٧ ح ٦؛ التهذيب ٧: ٤٣٧ ح ١٧٤٢؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٣٦ باب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] الكافي ٦: ٢٦ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٣٧ باب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٥] الوافي ٢٣: ١٣١٦.