أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٨ - عدم اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل
و لكنّها غير مطردة.
مع أنّه لو كان ذلك حقّاً له بمقتضى الحكمة فيلزم بقاؤه مع الإذن و الاشتراط أيضاً، و هو خلاف النصّ و الفتوى.
و أمّا الزوج فهل له الامتناع من الإنجاب بدون رضا الزوجة به، فلعلّه مبنيّ على الخلاف في العزل من أنّه هل يشترط في جواز العزل الإذن من الزوجة و رضاها به أم لا؟
فنقول: ذهب الشيخ في النهاية [١] و ابن البرّاج [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و العلّامة [٥] و أكثر المتأخِّرين [٦]- و هو الحقّ- إلى أنّه مكروه إلّا مع الإذن أو الاشتراط في العقد؛ تمسّكاً بأصالة الإباحة، و بالأخبار المتقدّمة المستفيضة من الصحاح و الموثّقات، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سُئل عن العزل فقال: «و أمّا الأَمَة فلا بأس، فأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها» [٧]. و غيرها [٨].
و أفتى الشيخ في الخلاف بالتحريم حيث قال: «العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثِم» [٩]. و كذا في المبسوط [١٠]
[١] النهاية: ٤٨٢.
[٢] المهذّب ٢: ٢٢٣.
[٣] السرائر ٢: ٦٠٧.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٠.
[٥] المختلف ٧: ١١٢؛ التذكرة ٢: ٥٧٦؛ النافع: ١٩٧.
[٦] جامع المقاصد ١٢: ٥٠٣؛ كشف اللثام ٧: ٢٧٠؛ المراسم: ١٥٣؛ جواهر الكلام ٢٩: ١١٣؛ مستند الشيعة ١٦: ٧٥؛ كفاية الأحكام: ١٥٤؛ الروضة البهيّة ٥: ١٠٢؛ مفاتيح الشرائع ٢: ٢٨٨.
[٧] و (٤) وسائل الشيعة ١٤: ١٠٥ باب ٧٥ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ و ١ و ٣ و ٤ و ٥.
[٩] كتاب الخلاف ٤: ٣٩٥.
[١٠] المبسوط ٤: ٢٦٧.