أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٣ - أدلّة هذا القول
المطلب الثاني: أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان:
القول الأوّل:
المشهور و المعروف بين الأصحاب أنّه لا خيار له، و قول آخر بأنّ له الخيار، قال في الشرائع: «و كذا لو زوّج الأب أو الجدّ للولد الصغير لزمه العقد و لا خيار له» [١]. و قال في المختصر النافع: «و لا خيار للصبيّة مع البلوغ، و في الصبيّ قولان أظهرهما أنّه كذلك» [٢].
و به قال في الإرشاد [٣] و التبصرة [٤] و مستند الشيعة [٥] و كتاب النكاح [٦] للشيخ الأعظم الأنصاري.
و أضاف في نهاية المرام «أنّ عقد الوليّ عقد صدر من أهله و في محلّه، فكان لازماً كسائر عقود المالية [٧]، و ادّعى في المسالك عدم الخلاف في المسألة [٨].
أدلّة هذا القول:
يمكن أن يُستدلّ لإثبات هذا القول بوجوهٍ.
الأوّل: أنّ العقد الصادر من الأب أو الجدّ يستمرّ حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه أيضاً؛ لأنّه صدر بولايةٍ شرعية و وقع صحيحاً، فيكون الأصل
[١] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٦.
[٢] المختصر النافع: ١٩٨.
[٣] إرشاد الأذهان ٢: ٧.
[٤] التبصرة: ١٣٤.
[٥] مستند الشيعة ١٦: ١٣٠.
[٦] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١١٠.
[٧] نهاية المرام ١: ٦٥.
[٨] مسالك الأفهام ٧: ١١٩.