أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٦ - المبحث الأوّل حكم العقيقة
و ابن إدريس [١] و المحقّق [٢] و الفاضل الآبي [٣] و الفاضل الهندي [٤] و صاحبي الحدائق [٥] و الجواهر [٦] و غيرهم [٧]، و قال به جمهور الفقهاء من أهل السنّة غير الحنفية [٨].
القول الثاني: الوجوب، و عليه الإسكافي [٩] و المرتضى [١٠] و بعض متأخّري المتأخِّرين، كالمحدّث الكاشاني حيث قال: «باب العقيقة و وجوبها» ثمّ أورد جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك [١١]. و طائفة عن أهل السنّة، كالظاهرية و الحسن البصري [١٢].
القول الثالث: الاباحة، و هي قول الحنفيّة، حيث قالوا: «تباح العقيقة و لا تستحبّ؛ لأنّ تشريع الأضحية نسخ كلّ دم كان قبلها، من العقيقة و الرجبيّة و العتيرة [١٣]، فمن شاء فعل، و من شاء لم يفعل، و النسخ ثبت بقول عائشة: نسخ
[١] السرائر ٢: ٦٤٦.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٤.
[٣] كشف الرموز ٢: ١٩٨.
[٤] كشف اللثام ٧: ٥٢٨.
[٥] الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٩.
[٦] جواهر الكلام ٣١: ٢٦٤.
[٧] تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٣٦.
[٨] بداية المجتهد ١: ٤٨٤؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي ١: ٢٤١؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٤٥٨؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٣: ٦٣٦- ٦٣٧؛ المغني ١١: ١٢٠.
[٩] مختلف الشيعة ٧: ٣٠٣ مسألة ٢١٥.
[١٠] الانتصار: ٤٠٦.
[١١] الوافي ٢٣: ١٣٣٠، و لكن قال قدس سره في مفاتيح الشرائع ٢: ٣٦٧: «يستحبّ العقيقة عنه استحباباً مؤكّداً؛ للنصوص المستفيضة».
[١٢] بداية المجتهد ١: ٤٨٤، الشرح الكبير ٣: ٥٨٦، إبانة الاحكام ٤: ٢٣٣، الحاوي الكبير ١٩: ١٥٠.
[١٣] الرجبيّة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل البيت و يطبخون و يطعمون، و العتيرة: أوّل ولد للناقة أو الشاة يذبح و يأكل صاحبه و يطعم منه، و قيل: إنّها الشاة التي تذبح في رجب وفاءً للنذر. الفقه الاسلامي و أدلّته ٣: ٦٣٦.