أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٤ - ب- حكم الإجهاض فقهيّاً
و قد صرّح العلّامة المجلسي بحرمة الإجهاض في الروضة [١] و كذا في لوامعه [٢]، و يستفاد أيضاً ممّا عنونه صاحب الوسائل مقيّداً باحتمال الحمل [٣] و صرّح به أيضاً في مرآة العقول [٤] و قال به أيضاً المحقّق الفقيه الشيخ الفاضل اللنكراني [٥] و الفقيه ناصر المكارم [٦] و العلّامة محمّد تقي الجعفري [٧]، و كذا الشيخ الفقيه محمّد المؤمن القمّي [٨].
و بالجملة يلزم أن يبحث في الإجهاض من جهتين:
الجهة الاولى: في حكمه من حيث حرمة ارتكابه في حدّ نفسه، و هنا أيضاً جهتان:
أ- حرمة الإجهاض في حدّ نفسه و مع قطع النظر عن اللواحق، و قد عقدنا هذا المبحث للتحقيق عن الإجهاض من هذه الجهة.
ب- البحث فيه مع اللواحق، كأن يحصل تزاحم بين حياة الامّ و الجنين و بالعكس، و عقدنا المبحث الثاني من هذا الفصل للتحقيق في ذلك.
الجهة الثانية: من حيث إنّ الإجهاض قتل مطلقاً، أو في صورة ولوج الروح في الجنين، و حكم دية الجنين من حيث المقدار، و ما شابه ذلك، و نبحث فيه من هذه الجهة في الباب الخامس عشر من هذا الكتاب.
[١] روضة المتّقين ١: ٢٥٧.
[٢] لوامع صاحبقراني ١: ٦٤٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٥٨٢ باب ٣٣.
[٤] مرآة العقول ١٣: ٢٥٥.
[٥] جامع المسائل ١: ٤٩٠.
[٦] مجلّة فقه أهل البيت ١٠: ١٢٨؛ بحوث فقهيّة هامّة: ٢٨٦.
[٧] رسائل فقهى ١: ٢٥٠ و ٢٥٤.
[٨] كلمات سديدة في مسائل جديدة: ٧٠.