أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٥ - أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
و هو ضعيفٌ؛ لأنّ المستفاد من الآية كما فهم الفقهاء [١] منها- و منهم الشيخ رحمه الله [٢]- عموم الموصى به، مضافاً إلى أنّه وردت الأخبار المستفيضة المشتملة [٣] على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية، فلا بدّ من إرجاع ضمير «بدّله» إلى مطلق الإيصاء لا خصوص الإيصاء للوالدين و الأقربين؛ لأنّ حكم الإثم منوط بأصل تبديل الإيصاء، فالآية بمعونة هذه الأخبار ظاهرةٌ في المدّعى.
الثاني: الأخبار الكثيرة، و منها الصحاح المستفيضة التي وردت في تفسير قوله تعالى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [٤] حيث فسّر بالأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة:
منها: ما رواه أبو بصير بطريقٍ صحيح و سماعة بطريقٍ موثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ: (... أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فإذا عفا فقد جاز» [٥].
و هكذا رواه الحلبي بطريقٍ صحيحٍ إلّا أنّه زاد في ذيلها: «فيبيع لها و يشتري» [٦].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال
[١] جواهر الكلام ٢٩: ١٩٠.
[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤١١- ٤١٧ أبواب ٣٢- ٣٣ و ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا.
[٤] سورة البقرة (٢): ٢٣٧.
[٥]، (٦) الكافي ٦: ١٠٦، ح ٢ و ٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ٦٢ باب ٥٢ من أبواب المهور، ح ١.