أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠١ - عقاق البالغ عن نفسه
كبير» الحديث [١].
و منها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر، فكان غلاماً شاباً أو رجلًا قد بلغ، فقال: «إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته، و قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: المولود مرتهن بعقيقته، فكّه أبواه أو تركاه» [٢].
و منها: ما روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله عقّ عن نفسه بعد ما جاءته النبوّة [٣].
و أمّا ما رواه في الكافي عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العقيقة، قال:
«إذا جاوزت سبعة أيّام فلا عقيقة له» [٤] ممّا يدلّ على سقوطها بعد السبعة، فهو إنّما أراد نفي الفضل و الكمال، الذي كان يحصل له لو عقّ في يوم السابع، كما قال به الشيخ [٥] و غيره [٦]. فهو من قبيل «من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له» [٧].
و قال جمهور الفقهاء من أهل السنّة: يعقّ عن الذكر و الانثى الصغيرين فقط.
و دليلهم قوله صلى الله عليه و آله في حديث سمرة بن جندب، الذي مضى آنفاً، و لأجل أنّها مشروعة في حقّ الوالد فلا يفعلها غيره، و قال بعضهم: إذا بلغ الغلام و لم يعقّ عنه فليعقّ عن نفسه؛ لأنّه مشروعة عنه و لأنّه مرتهن بها، فينبغي أن شرع له فكاك نفسه، و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله عقّ عن نفسه بعد ما بعث بالنبوّة [٨]
[١] الكافي ٦: ٢٥ ح ٣؛ التهذيب ٧: ٤٣١ ح ١٧٦٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٥ باب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٢] الكافي ٦: ٣٩ ح ٣؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٧٣ باب ٦٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٥: ١٤٥ باب ٣٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.
[٤] الكافي ٦: ٣٨ ح ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٦ ذيل الحديث ١٧٨٧.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٥: ٦٠؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٦٧.
[٧] وسائل الشيعة: ٥: ٣٧٧ باب ٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٨.
[٨] بداية المجتهد ١: ٤٨٤؛ الشرح الكبير للمقدسي ٣: ٥٨٨.