أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٨٢ - القول الثالث ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة
و يستفاد هذا أيضاً من كلام الشهيد في المسالك، حيث قال بعد ذكر دليل ولاية الحاكم في النكاح و المال على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله: «بأنّ هذا من جملة المصالح» و أضاف «بأنّ المصلحة في الكبير أوضح، لكنّها ليست منتفيةٌ في حقّ الصغير جملةً خصوصاً الأنثى» [١] و اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله [٢] و صاحب عناوين الأصول، حيث قال: «إنّ تصرّف الوليّ مشروط بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلّة، و لأنّ المتيقّن من أدلّة الولايات إنّما هو ذلك، إذ الغرض الإصلاح في النفس و المال، و المولّى عليه لنقصه عاجزٌ عن ذلك» [٣].
و قال به أيضاً السيّد صاحب الرياض و ادّعى عليه الإجماع [٤] و المحقّق الكاشاني [٥] و الفاضل الهندي [٦] و السيد الخوئي في المستند [٧] و الإمام الخميني [٨] و أكثر الفقهاء المعاصرين، كما يستفاد من العروة [٩] و التعليقات عليها و غيرها [١٠]، و هو الظاهر من كلام السيد الحكيم في المستمسك [١١].
و اعلم أنّ هذه المسألة- على ما بيّناها، أعني ولاية الحاكم على صغار الأيتام
[١] مسالك الأفهام ٧: ١٤٦.
[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٩.
[٣] عناوين الأصول ٢: ٥٥٩.
[٤] رياض المسائل ٦: ٤٠٥.
[٥] مفاتيح الشرائع ٢: ٢٦٦.
[٦] كشف اللثام ٧: ٦١.
[٧] مستند العروة ٢: ٣٠٤.
[٨] تحرير الوسيلة ٢: ٣٩٤ مسألة ١١.
[٩] العروة الوثقى ٢: ٨٦٩، فصل في أولياء العقد، المسألة ١٣.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١١٣.
[١١] مستمسك العروة ١٤: ٤٧٧.