أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٤ - المبحث الرابع الرضاع و نشر الحرمة
الرضاعة، و قال: إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ابنة حمزة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة. و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و عمّه حمزة عليه السلام قد رضعا من امرأة» [١].
و منها: عن عبد اللَّه بن سنان- في صحيح- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرضاعة» [٢].
إلى غير ذلك من الأخبار التي جمعها في الوسائل [٣].
و من طرق أهل السنّة عن عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [٤].
و أيضاً عن عروة، عن عائشة أنّها أخبرته أنّ عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح، استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال لها: «لا تحتجبي منه، فإنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» [٥].
و عن عليّ عليه السلام قال: «قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما لك تَنوق في قريش و تَدَعُنا؟
فقال: و عندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنّها لا تحلّ لي، إنّها ابنة أخي من الرضاعة» [٦].
و أيضاً عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إنّ اللَّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب» [٧]
[١] الكافي ٥: ٤٤٥ ح ١١؛ الفقيه ٣: ٢٩٧ ح ٢١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٠٠ باب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٦.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٥ ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤: ٢٨٠- ٢٨٢ باب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[٤] صحيح مسلم: ٢: ٨٦٥، سنن الترمذي ٣: ٤٥٣، ح ١١٤٩.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٨٦٧ كتاب الرضاع ح ١٤٤٥؛ سنن ابن ماجة ٣: ٣٦٩ باب ٣٤ من كتاب النكاح ح ١٩٣٧ و ١٩٣٨؛ سنن الترمذي ٣: ٤٥٣ ح ١١٤٩.
[٦] صحيح مسلم ٢: ٨٦٨ كتاب الرضاع ح ١٤٤٦.
[٧] سنن الترمذي ٣: ٤٥٢، ح ١١٤٨ كتاب الرضاع.