أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٧٨ - أدلّة هذا القول
لخصوص المورد.
و رابعاً: مع التسليم و غضّ النظر عمّا ذكرنا يقال: القدر المتيقّن من هذا موضع الحاجة و قضاء المصلحة اللازمة كما سنبيّنه في القول الثالث، و الفرض أنّ الصغير لا يحتاج إلى التزويج، و لا تقتضي المصلحة ذلك.
٢- صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [١].
و لا شكّ في أنّ الحاكم ولي أمر الصغيرين، و هكذا سائر الأخبار [٢] الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، و عدّ ولي الأمر منهم.
٣- رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [٣].
فهذه أيضاً صريحةٌ في أنّ التزويج بأمر الوليّ و تحت ولايته إذا لم تكن المرأة مالكة أمرها جائز، و الصغيرة لا تكون كذلك و الحاكم يكون وليّاً لأمرها.
٤- صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إن تزويجها بغير وليّ جائز» [٤].
فالمستفاد منها أنّ المرأة إذا لم تملك نفسها- بأن تكون صغيرة- يكون تزويجها مع الوليّ، و الفرض أنّ الحاكم وليّ.
[١] التهذيب ٧: ٣٩٢، ح ١٥٧٠؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢١٢ باب ٨ من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١٢ ب ٨.
[٣] التهذيب ٧: ٣٧٨، ح ١٥٣٠؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢١٥ ب ٩ من أبواب عقد النكاح، ح ٦.
[٤] الكافي ٥: ٣٩١، ح ١؛ الفقيه ٣: ٢٨٧، ح ١١٩٧؛ التهذيب ٧: ٣٧٧، ح ١٥٢٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٠١ باب ٣ من أبواب عقد النكاح، ح ١.