أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٣٦ - أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز» [١] و مثلها صحيحة أبو بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام [٢].
و أنت خبير بأنّ هذه الأخبار- مع صحّة أسانيدها- ظاهرة الدلالة على أنّ الوصيّ من جملة مَن بيده عقدة النكاح الذي هو عين الولاية في التزويج، و هو المطلوب.
و منها: ما استدلّ به الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته «كتاب النكاح» لثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفّار، عن العسكري عليه السلام، الذي رواه المشايخ الثلاثة هكذا ... «جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللَّه» [٣] قال: و عموم الكلام لا يترك لخصوص المورد [٤].
و ما رواه في الكافي و التهذيب- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ بولده و بمال لهم، و أذنَ له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذِنَ له في ذلك و هو حيّ» [٥] دالّ بمقتضى عموم العلّة و إلغاء الخصوصيّة ... على أنّ كلّ ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذٌ ماضٍ بعد مماته، و منه إذنه للوصيّ في تزويج صغيره و توليته له فيه [٦]
[١] (، ٢) التهذيب: ٧: ٣٩٣، ح ٤٩ و ص ٤٨٤، ح ١٥٤؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢١٣ ب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح ٤ و ٥.
[٣] الكافي ٧: ٤٥، ح ٢؛ الفقيه ٤: ١٨٩، ح ٥٣٧؛ التهذيب ٩: ٢١٥، ح ٨٤٧؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٤ باب ٦٣ من أبواب أحكام الوصايا، ح ١.
[٤] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٧.
[٥] الكافي ٧: ٦٢، ح ١٩؛ فقيه ٤: ٢١٠، ح ٥٩٠؛ التهذيب ٩: ٢٣٦، ح ٩٢١؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٧٨ باب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا، ح ١.
[٦] تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح ٢٠: ١٤٧.