مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٤ - و أمّا الرجم
و لو زنى البالغ (١) المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الحدّ لا الرجم.
و كذا المرأة لو زنى بها طفل. و لو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامّا. و في ثبوته في طرف المجنون تردّد، المرويّ أنّه يثبت.
فالمطلوب، و إن كانت شيخة فالتعليل يقتضي دخول الشابّ، لعموم الكتاب.
و القول بالتفصيل للشيخ أيضا في النهاية [١] و كتابي الحديث [٢] و أتباعه [٣] و جماعة [٤]، لرواية عبد اللّه بن طلحة و ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [٥] من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن، و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و نفي سنة من مصره» [٦].
و الرواية مع ضعف سندها لا تدلّ على حكم الشابّ إذا كان محصنا، فلا تنافي غيرها ممّا دلّ على العموم [٧].
قوله: «و لو زنى البالغ. إلخ».
(١) هذا مذهب الشيخ [٨] و جماعة [٩] من المتأخّرين. و مستندهم صحيحة أبي
[١] النهاية: ٦٩٣.
[٢] التهذيب ١٠: ٦ ذيل ح ١٨، الاستبصار ٤: ٢٠٢ ذيل ح ٧٥٨.
[٣] الوسيلة: ٤١١، غنية النزوع: ٤٢٢، إصباح الشيعة: ٥١٣.
[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٥، الجامع للشرائع: ٥٥٠، تحرير الأحكام ٢: ٢٢٢.
[٥] النّصف: الكهل كأنه بلغ نصف عمره. لسان العرب ٩: ٣٣١.
[٦] الفقيه ٤: ٢٧ ح ٦٨، التهذيب ١٠: ٤ ح ١٠ و ص: ٥ ح ١٧، الاستبصار ٤: ٢٠٠ ح ٧٥٠ و ص: ٢٠١ ح ٧٥٧، الوسائل ١٨: ٣٤٩ ب «١» من أبواب حدّ الزنا ح ١١.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٤٨ ب «١» من أبواب حدّ الزنا ح ٨، ١٣، ١٤.
[٨] النهاية: ٦٩٥- ٦٩٦.
[٩] الجامع للشرائع: ٥٥٢، إرشاد الأذهان ٢: ١٧١، قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢، المختلف: ٧٥٨، اللمعة الدمشقيّة: ١٦٥.