مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٥ - الثالثة لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل
..........
و القول بكونه على عاقلة الإمام لابن إدريس [١]، محتجّا بأنه خطأ محض، لأنه غير عامد في فعله، و لا قصده، لأنه لم يقصد الجنين مطلقا، و إنما قصد أمه، فتكون الدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله.
و هو موافق للرواية المشهورة من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحدّ فأجهضت، فسأل عمر الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئا، فقال: «ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فتنصّل من الجواب، فعزم عليه، فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا قد ارتأوا فقد قصّروا، الدية على عاقلتك، لأن قتل الصبيّ خطأ تعلّق بك، فقال: أنت و اللّه نصحتني من بينهم، فقال: و اللّه لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك (عليه السلام)» [٢].
و أجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثبوت ذلك عنها [٣]. و لأنه لم يكن حاكما عند عليّ (عليه السلام).
و فيه نظر، لأن جواز الإرسال خلف الغريم لا يتوقّف على ثبوت الحقّ عليه، فإن مجرّد الدعوى عليه حقّ. إلا أن يقال: إن هنا لم يكن عليها مدّع حسبة و لا شاهد. و هو بعيد.
و أما الجواب الثاني فلا يليق بذلك المقام، و لا كان أمير المؤمنين عليه
[١] السرائر ٣: ٤٨٠.
[٢] الإرشاد للشيخ المفيد: ١٠٩- ١١٠، الوسائل ١٩: ٢٠٠ ب «٣٠» من أبواب موجبات الضمان ح ٢.
[٣] في «أ»: عليها.