مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧ - الرابعة شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق
[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق]
الرابعة: شارب المسكر (١) تردّ شهادته و يفسق، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصّفا أو فضيخا، و لو شرب منه قطرة. و كذا الفقّاع. و كذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار، و لو لم يسكر، إلّا أن يغلي حتّى يذهب ثلثاه. أمّا غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر.
و روى الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الشطرنج و النرد هما الميسر» [١]. و عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنّ للّه عزّ و جلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلّا من أفطر على مسكر، أو مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: و أيّ شيء صاحب شاهين؟ قال:
الشطرنج» [٢].
و روى معمّر بن خلّاد في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» [٣]. و في معناها أخبار كثيرة [٤].
و ظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا يقدح في العدالة إلا مع الإصرار عليها.
ثمَّ النرد و الشطرنج مشهوران. و أما الأربعة عشر ففسّروها [٥] بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر، و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.
قوله: «شارب المسكر. إلخ».
(١) لا فرق في تحريم المسكر بين اتّخاذه من العنب و غيره عند الأصحاب
[١] الكافي ٦: ٤٣٥ ح ٣، الوسائل ١٢: ٢٤٢ ب «١٠٤» من أبواب ما يكتسب به ح ٢.
[٢] الكافي ٦: ٤٣٥ ح ٥، الوسائل ١٢: ٢٣٧ ب «١٠٢» من أبواب ما يكتسب به ح ٤.
[٣] الكافي ٦: ٤٣٥ ح ١، الوسائل ١٢: ٢٤٢ ب «١٠٤» من أبواب ما يكتسب به ح ١.
[٤] راجع الوسائل ١٢: ٢٣٧ ب «١٠٢- ١٠٤» من أبواب ما يكتسب به.
[٥] راجع المبسوط ٨: ٢٢٢.