مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - السادسة لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة
..........
و يحلف الخارج بالقرعة. و مع امتناعه من اليمين يحلف الآخر و يأخذه. و مع امتناعهما يقسّم بينهما.
فيقسّم السدس الزائد على النصف بين مدّعي الكلّ و مدّعي الثلاثين بالسويّة، و السدس الزائد على الثلث بينهما و بين مدّعي النصف أثلاثا، و الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا.
فتجعل الدار ستّة و ثلاثين سهما، لحاجتنا إلى عدد ينقسم سدسه على اثنين و على ثلاثة، فتضرب اثنين في ستّة، ثمَّ في ثلاثة، لمدّعي الكلّ ثلثها اثنا عشر، و نصف السدس الزائد على النصف ثلاثة، و ثلث السدس الزائد على الثلث اثنان، و ربع الثلث الباقي و هو ثلاثة، و ذلك عشرون، و هي خمسة أتساع الدار. و لمدّعي الثلاثين ثلاثة أسهم من السدس الزائد على النصف، و سهمان من السدس الزائد على الثلث، و ثلاثة من الثلث الباقي، فيبلغ ثمانية، و هي تسعا الدار. و لمدّعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث، و ثلاثة من الثلث الباقي، و ذلك خمسة، و هي تسع و ربع تسع. و لمدّعي الثلث ثلاثة من الثلث الباقي لا غير، و هي ثلاثة أرباع تسع. فالمجتمع مجموع سهام الدار.
و كذا البحث لو لم يكن لأحدهم بيّنة. و لو أقامها أحدهم خاصّة قضي له بما يدّعيه، فإن فضل عنه شيء تعارضت فيه الدعوى، و اعتبر ما أسلفناه.