مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦١ - الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق
[مسائل]
مسائل:
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]
الأولى: الشهادة ليست شرطا (١) في شيء من العقود إلّا في الطلاق.
و يستحبّ في النكاح، و الرّجعة. و كذا في البيع.
و قال المفيد: «يقبل: في عيوب النساء، و الاستهلال، و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه» [١]. و تبعه سلّار [٢].
و المستند صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة» [٣].
و أجاب في المختلف [٤] بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدلّ على حكم غير الولادة. و ابن أبي عقيل [٥] خصّ القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.
قوله: «الشهادة ليست شرطا. إلخ».
(١) الإشهاد مستحبّ في البيع، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [٦]، و في النكاح و الرجعة، للأخبار [٧] الواردة بذلك، و قد تقدّمت [٨] في بابها. و لا يجب في
[١] المقنعة: ٧٢٧.
[٢] المراسم: ٢٣٣.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٠ ح ٢، التهذيب ٦: ٢٦٩ ح ٧٢٣، الاستبصار ٣: ٢٩ ح ٩٥، الوسائل ١٨: ٢٥٨ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ٢.
[٤] المختلف: ٧١٦.
[٥] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٧١٦، و لكن عمّم الحكم في الولادة و في الصبيّ صاح أو لم يصح.
[٦] البقرة: ٢٨٢.
[٧] الوسائل ١٤: ٦٧ ب «٤٣» من أبواب مقدّمات النكاح، و ج ١٥: ٣٧١ ب «١٣» من أبواب أقسام الطلاق.
[٨] في ج ٧: ١٨، و ج ٩: ١٨٨.