مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٢ - الرابع ارتفاع الشركة
[الرابع: ارتفاع الشركة]
الرابع: ارتفاع الشركة (١) فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان:
إحداهما: لا يقطع.
و الأخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.
و التفصيل حسن.
الدالّة على عدم قطع الغانم بسرقته من الغنيمة قدر نصيبه فما دون. و لا فرق على التقديرين بين قبوله للقسمة و عدمه.
قوله: «ارتفاع الشركة. إلخ».
(١) الرواية الأولى رواها محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم، و قالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك» [١].
و قريب منها رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، و الغلول، و من سرق من المغنم، و سرقة الأجير، لأنها خيانة» [٢]. و عمل بمضمونها المفيد [٣] و سلّار [٤] من المتقدّمين و فخر الدين [٥] من المتأخّرين.
[١] الكافي ٧: ٢٢٣ ح ٧، التهذيب ١٠: ١٠٤ ح ٤٠٦، الاستبصار ٤: ٢٤١ ح ٩١٠، الوسائل ١٨:
٥١٨ ب «٢٤» من أبواب حدّ السرقة ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٢٢٦ ح ٦، التهذيب ١٠: ١١٤ ح ٤٤٩، الاستبصار ٤: ٢٤١ ح ٩١٢، الوسائل ١٨:
٥٠٣ ب «١٢» من أبواب حدّ السرقة ح ٣.
[٣] المقنعة: ٨٠٣.
[٤] المراسم: ٢٥٨.
[٥] إيضاح الفوائد ٤: ٥٢٥.