مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٨ - و أمّا الجلد و التغريب
..........
و لم يدخل. ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية [١] و أتباعه [٢] و جماعة [٣]. و اختاره العلامة في المختلف [٤] و التحرير [٥].
و يدلّ عليه روايات كثيرة، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى» [٦].
و رواية أيضا عنه (عليه السلام) قال: «المحصن يرجم، و الذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و نفي سنة» [٧].
و رواية محمد بن قيس عنه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة، و قضى للمحصن الرجم، و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة، و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللّذان قد أملكا و لم يدخل بها» [٨].
و في طريق الرواية الأولى موسى بن بكر، و حاله في الثقة غير معلوم.
و الثانية مرسلة. و محمد بن قيس في الثالثة مشترك.
[١] النهاية: ٦٩٤، و لم يذكر فيه قيد الدوام، و كذا في المصادر التالية.
[٢] المهذّب ٢: ٥١٩، الغنية: ٤٢٤، إصباح الشيعة: ٥١٤.
[٣] إيضاح الفوائد ٤: ٤٧٩.
[٤] المختلف: ٧٥٧.
[٥] تحرير الأحكام ٢: ٢٢٢.
[٦] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٦، التهذيب ١٠: ٤ ح ١٢، الاستبصار ٤: ٢٠٠ ح ٧٥٢، الوسائل ١٨: ٣٤٨ ب «١» من أبواب حدّ الزنا ح ٧.
[٧] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٤، التهذيب ١٠: ٣ ح ٨، الوسائل ١٨: ٣٤٨ الباب المتقدّم ح ٦.
[٨] الكافي ٧: ١٧٧ ح ٧، التهذيب ١٠: ٣ ح ٩، الاستبصار ٤: ٢٠٢ ح ٧٥٩، الوسائل ١٨: ٣٤٧ الباب المتقدّم ح ٢.