مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥ - الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة]
الثامنة: لبس الحرير للرجال (١) في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة. و في التّكأة عليه و الافتراش له تردّد، و الجواز مرويّ. و كذا يحرم التختّم بالذهب. و التحلّي به للرجال.
قوله: «لبس الحرير للرجال. إلخ».
(١) تحريم لبس الحرير و الذهب على الرجال موضع وفاق. و قد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «أحلّ الذهب و الحرير للإناث من أمّتي، و حرّم على ذكورها» [١]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة» [٢].
و استثني من الحرير أمور:
أحدها: حالة الحرب. فروى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«سألته عن لباس الحرير و الديباج، فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به، و إن كان فيه تماثيل» [٣]. و روى إسماعيل بن الفضل عنه (عليه السلام) قال: «لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب» [٤].
و ثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض و نحوه. فقد روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبير في لبس الحرير، لحكّة كانت بهما [٥]. و في رواية أخرى «أنهما شكيا إليه القمّل، فرخّص لهما في قمص الحرير في غزاة» [٦].
[١] مسند أحمد ٤: ٣٩٢، سنن النسائي ٨: ١٦١، سنن البيهقي ٣: ٢٧٥.
[٢] صحيح مسلم ٣: ١٦٤١ ح ١١، شرح السنّة ١٢: ٣٠.
[٣] الكافي ٦: ٤٥٣ ح ٣، التهذيب ٢: ٢٠٨ ح ٨١٦، الاستبصار ١: ٣٨٦ ح ١٤٦٦، الوسائل ٣: ٢٧٠ ب «١٢» من أبواب لباس المصلّي ح ٣.
[٤] الكافي ٦: ٤٥٣ ح ٤، الوسائل ٣: ٢٦٩ الباب المتقدّم ح ١.
[٥] مسند أحمد ٣: ٢٧٣ صحيح البخاري ٤: ٥٠، صحيح مسلم ٣: ١٦٤٦ ح ٢٤، سنن أبي داود ٤:
٥٠ ح ٤٠٥٦، سنن البيهقي ٣: ٢٦٨.
[٦] مسند أحمد ٣: ١٩٢، صحيح البخاري ٤: ٥٠، صحيح مسلم ٣: ١٦٤٧ ح ٢٦.