مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٢ - و أمّا القيادة
[و أمّا القيادة]
و أمّا القيادة: (١) فهي الجمع بين الرّجال و النساء للزّنا، أو بين الرجال و الرّجال لللواط.
و يثبت بالإقرار مرّتين، مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيته و اختياره، أو شهادة شاهدين.
و مع ثبوته، يجب على القوّاد خمسة و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهّر.
و يستوي فيه: الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر. و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد- (رحمه اللّه)-: ينفى في الثانية.
و الأوّل مرويّ.
و أما المرأة فتجلد. و ليس عليها: جزّ، و لا شهرة، و لا نفي.
قوله: «و أما القيادة. إلخ».
(١) اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة [١] مطلقا خمس و سبعون جلدة. و اختلفوا في ثبوت شيء آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية [٢] معها على الرجل حلق رأسه، و شهرته في البلد، و النفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره.
و قال المفيد [٣]: يجلد في المرّة الأولى، و يحلق رأسه و يشهّر، فإن عاد ثانية جلد و نفي. و تبعه أبو الصلاح [٤] و سلّار [٥].
[١] في «ا»: القوّاد.
[٢] النهاية: ٧١٠.
[٣] المقنعة: ٧٩١.
[٤] الكافي في الفقه: ٤١٠.
[٥] المراسم: ٢٥٧.