مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٠ - الخامسة لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها
..........
من تقديم الخارج و كون المراد به حال إقامة البيّنة يحكم بها لعمرو، لأنه الآن خارج. و كذا على القول باعتبار الدخول حال الملك و قدّمنا الداخل. و هو الذي علّل به المصنف- (رحمه اللّه)- حكم الشيخ [١]- (رحمه اللّه)- بتقديم عمرو. و لو قدّمنا الخارج على هذا التقدير لم ترفع يد زيد عنها، لأنه خارج حينئذ. و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه).
و الثانية: أن يدّعي ملكا لاحقا بعد زوال يده، و يقيم عليه البيّنة، سواء ذكر تلقّيه من زيد أم لا.
و الوجه القبول هنا، لعدم التعارض مع تصريحه بتلقّي الملك عن زيد أو إطلاقه، توفيقا بين البيّنتين. و مع تصريحه بتلقّيه من غيره يبنى على ترجيح الداخل أو الخارج. فعلى الأشهر من تقديم الخارج يقدّم هنا أيضا، عملا بالعموم [٢].
و الثالثة: أن يطلق الدعوى و يقيم البيّنة. و هو الموافق لعبارة الكتاب، و إن كان تعليله يناسب الأولى. فإن قدّمنا عمرا في الصورتين السابقتين فهنا أولى، لانحصار أمره فيهما. و إن قدّمنا زيدا في إحداهما احتمل تقديم عمرو هنا، لما تقدّم من أنه مهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وفّق، و هو هنا ممكن مع [٣] الإطلاق، بجعل ملك عمرو متلقّى من زيد بعد انتقاله عنه حيث يمكن. و هذا أقوى [٤].
و يحتمل العدم، لإمكان استناده إلى الملك السابق على وجه لا تقدّم فيه بيّنته، إما
[١] المبسوط ٨: ٣٠١- ٣٠٢.
[٢] راجع الوسائل ١٨: ١٧٠ ب «٣» من أبواب كيفيّة الحكم.
[٣] في «ا، ث»: فمع.
[٤] في «د»: قويّ.