مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
تتمة النظر الثالث في كيفية الحكم
٥ ص
(٤)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٥ ص
(٥)
فما ينهى إلى الحاكم أمران
١٤ ص
(٦)
أما الأول حكم وقع بين متخاصمين
١٥ ص
(٧)
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدّعي
١٦ ص
(٨)
مسائل ثلاث
٢٠ ص
(٩)
الأولى إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
٢٠ ص
(١٠)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٣ ص
(١١)
الثالثة لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
٢٤ ص
(١٣)
أما الأوّل في القاسم
٢٥ ص
(١٤)
الثاني في المقسوم
٣٠ ص
(١٥)
الثالث في كيفيّة القسمة
٤٠ ص
(١٦)
مسائل ثلاث
٥١ ص
(١٧)
الأولى لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها
٥١ ص
(١٨)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع، فطلب قسمة الأرض حسب
٥٢ ص
(١٩)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
٥٣ ص
(٢٠)
الرابع في اللواحق
٥٥ ص
(٢١)
الأولى إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٥٥ ص
(٢٢)
الثانية إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا
٥٦ ص
(٢٣)
الثالثة لو قسّم الورثة تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين
٥٧ ص
(٢٤)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٥٨ ص
(٢٥)
أما المقدّمة
٥٨ ص
(٢٦)
الأول في المدّعي
٥٨ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التوصّل إلى الحقّ
٦٨ ص
(٢٨)
مسألتان
٧٦ ص
(٢٩)
الأولى من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
٧٦ ص
(٣٠)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر
٧٦ ص
(٣١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
٧٨ ص
(٣٢)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بيّنة
٧٨ ص
(٣٣)
الثانية يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ
٨٠ ص
(٣٤)
الثالثة إذا ادّعى شيئا، فقال المدّعى عليه هو لفلان
٩٦ ص
(٣٥)
الرابعة إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها
٩٩ ص
(٣٦)
الخامسة لو ادّعى دارا في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس
١٠٠ ص
(٣٧)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٠٣ ص
(٣٨)
مسائل
١١٦ ص
(٣٩)
الأولى لو شهد للمدّعي أن الدابّة ملكه منذ مدّة
١١٦ ص
(٤٠)
الثانية إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو
١١٦ ص
(٤١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته
١١٧ ص
(٤٢)
الرابعة لو ادّعى كلّ واحد منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها
١١٨ ص
(٤٣)
الخامسة لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها
١١٩ ص
(٤٤)
السادسة لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة
١٢١ ص
(٤٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٣٤ ص
(٤٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
١٣٩ ص
(٤٧)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب
١٣٩ ص
(٤٨)
الثانية لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان
١٤١ ص
(٤٩)
الثالثة دار في يد إنسان، ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا
١٤٢ ص
(٥٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها
١٤٥ ص
(٥١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي
١٤٦ ص
(٥٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
١٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الشهادات
١٥١ ص
(٥٤)
الأوّل في صفات الشّهود
١٥٣ ص
(٥٥)
الأوّل البلوغ
١٥٣ ص
(٥٦)
الثاني كمال العقل
١٥٨ ص
(٥٧)
الثالث الإيمان
١٥٩ ص
(٥٨)
الرابع العدالة
١٦٥ ص
(٥٩)
و هنا مسائل
١٧٢ ص
(٦٠)
الأولى كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته
١٧٢ ص
(٦١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف
١٧٣ ص
(٦٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلّها حرام
١٧٦ ص
(٦٣)
الرابعة شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق
١٧٧ ص
(٦٤)
الخامسة مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله
١٧٩ ص
(٦٥)
السادسة الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام
١٨٣ ص
(٦٦)
السابعة الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن
١٨٤ ص
(٦٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة
١٨٥ ص
(٦٨)
التاسعة اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
١٨٦ ص
(٦٩)
العاشرة لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١٨٨ ص
(٧٠)
الخامس ارتفاع التهمة
١٨٩ ص
(٧١)
الأولى لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا
١٨٩ ص
(٧٢)
الثانية العداوة الدينيّة لا تمنع القبول
١٩١ ص
(٧٣)
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١٩٤ ص
(٧٤)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفّه
١٩٩ ص
(٧٥)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له
٢٠٠ ص
(٧٦)
لواحق هذا الباب
٢٠١ ص
(٧٧)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم
٢٠١ ص
(٧٨)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
٢٠٤ ص
(٧٩)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا
٢١٣ ص
(٨٠)
الرابعة التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول
٢١٤ ص
(٨١)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
٢١٦ ص
(٨٢)
السادسة إذا حكم الحاكم، ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول
٢٢٠ ص
(٨٣)
الوصف السادس طهارة المولد
٢٢١ ص
(٨٤)
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا
٢٢٦ ص
(٨٥)
فرع
٢٣١ ص
(٨٦)
تفريع على القول بالاستفاضة
٢٣١ ص
(٨٧)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٣١ ص
(٨٨)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
٢٣٢ ص
(٨٩)
مسائل ثلاث
٢٣٤ ص
(٩٠)
الأولى لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق
٢٣٤ ص
(٩١)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
٢٣٨ ص
(٩٢)
الثالثة الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها
٢٤٠ ص
(٩٣)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة
٢٤١ ص
(٩٤)
الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق
٢٤٥ ص
(٩٥)
و الأوّل منه حق الله
٢٤٥ ص
(٩٦)
و أمّا حقوق الآدميّ
٢٥٠ ص
(٩٧)
منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين
٢٥٠ ص
(٩٨)
و منها ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين
٢٥٥ ص
(٩٩)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات
٢٥٨ ص
(١٠٠)
مسائل
٢٦١ ص
(١٠١)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق
٢٦١ ص
(١٠٢)
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
٢٦٢ ص
(١٠٣)
الثالثة إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه
٢٦٣ ص
(١٠٤)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٢٦٩ ص
(١٠٥)
الطرف الخامس في اللواحق
٢٨٨ ص
(١٠٦)
الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الأولى توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول
٢٨٨ ص
(١٠٨)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة
٢٨٩ ص
(١٠٩)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما
٢٨٩ ص
(١١٠)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
٢٩١ ص
(١١١)
القسم الثاني في الطّوارئ
٢٩٣ ص
(١١٢)
و هي مسائل
٢٩٣ ص
(١١٣)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما ، فماتا، حكم بهما
٢٩٣ ص
(١١٤)
الثانية لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما
٢٩٤ ص
(١١٥)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم
٢٩٦ ص
(١١٦)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم
٢٩٦ ص
(١١٧)
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا
٢٩٩ ص
(١١٨)
السادسة إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال
٣٠٣ ص
(١١٩)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا
٣٠٤ ص
(١٢٠)
فروع
٣٠٧ ص
(١٢١)
الأوّل إذا رجعا معا، ضمنا بالسويّة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
الثّاني لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث
٣٠٩ ص
(١٢٣)
الثالث لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم
٣١١ ص
(١٢٤)
مسائل
٣١٤ ص
(١٢٥)
الأولى إذا شهد اثنان أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
٣١٤ ص
(١٢٦)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
٣١٧ ص
(١٢٧)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو
٣١٨ ص
(١٢٨)
الرابعة لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
٣١٩ ص
(١٢٩)
الخامسة إذا ادّعى العبد العتق، و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث
٣٢٠ ص
(١٣٠)
كتاب الحدود و التعزيرات
٣٢٣ ص
(١٣١)
القسم الأول من كتاب الحدود
٣٢٨ ص
(١٣٢)
الباب الأول في حدّ الزنا
٣٢٨ ص
(١٣٣)
أما الموجب
٣٢٨ ص
(١٣٤)
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة
٣٤١ ص
(١٣٥)
أما الإقرار
٣٤١ ص
(١٣٦)
و أمّا البيّنة
٣٥١ ص
(١٣٧)
النظر الثاني في الحدّ
٣٥٩ ص
(١٣٨)
الأول في أقسامه
٣٥٩ ص
(١٣٩)
أما القتل
٣٦٠ ص
(١٤٠)
و أمّا الرجم
٣٦٢ ص
(١٤١)
و أمّا الجلد و التغريب
٣٦٧ ص
(١٤٢)
الثاني في كيفيّة إيقاعه
٣٨٢ ص
(١٤٣)
النظر الثالث في اللواحق
٣٩٠ ص
(١٤٤)
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر
٣٩٠ ص
(١٤٥)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ
٣٩٢ ص
(١٤٦)
الثالثة قال الشيخ
٣٩٣ ص
(١٤٧)
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان
٣٩٣ ص
(١٤٨)
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا
٣٩٥ ص
(١٤٩)
السادسة إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين
٣٩٦ ص
(١٥٠)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٣٩٧ ص
(١٥١)
الثامنة من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها
٣٩٩ ص
(١٥٢)
التاسعة من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن
٣٩٩ ص
(١٥٣)
العاشرة من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا
٤٠٠ ص
(١٥٤)
الباب الثاني في اللواط، و السّحق، و القيادة
٤٠١ ص
(١٥٥)
أمّا اللواط
٤٠١ ص
(١٥٦)
و الحدّ في السّحق
٤١٣ ص
(١٥٧)
مسألتان
٤١٧ ص
(١٥٨)
الأولى لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان
٤١٧ ص
(١٥٩)
الثانية لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت
٤١٨ ص
(١٦٠)
و أمّا القيادة
٤٢٢ ص
(١٦١)
الباب الثالث في حدّ القذف
٤٢٤ ص
(١٦٢)
و النظر في أمور أربعة
٤٢٤ ص
(١٦٣)
الأوّل في الموجب
٤٢٤ ص
(١٦٤)
الثاني في القاذف
٤٣٥ ص
(١٦٥)
الثالث في المقذوف
٤٣٨ ص
(١٦٦)
الرابع في الأحكام
٤٤٣ ص
(١٦٧)
الأولى إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ
٤٤٣ ص
(١٦٨)
الثانية حدّ القذف موروث
٤٤٥ ص
(١٦٩)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه
٤٤٦ ص
(١٧٠)
الرابعة إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض
٤٤٧ ص
(١٧١)
الخامسة إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة
٤٤٨ ص
(١٧٢)
السادسة لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة
٤٤٨ ص
(١٧٣)
السابعة الحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان أو عبدا
٤٤٩ ص
(١٧٤)
الثامنة إذا تقاذف اثنان
٤٥٠ ص
(١٧٥)
التاسعة قيل لا يعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض
٤٥١ ص
(١٧٦)
و يلحق بذلك مسائل أخر
٤٥٢ ص
(١٧٧)
الأولى من سبّ النبيّ
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الثانية من ادّعى النبوّة، وجب قتله
٤٥٣ ص
(١٧٩)
الثالثة من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما
٤٥٤ ص
(١٨٠)
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
٤٥٤ ص
(١٨١)
الخامسة كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول
٤٥٦ ص
(١٨٢)
السادسة كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام
٤٥٧ ص
(١٨٣)
الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع
٤٥٨ ص
(١٨٤)
الأول في الموجب
٤٥٨ ص
(١٨٥)
الثاني في كيفيّة الحدّ
٤٦٢ ص
(١٨٦)
الثالث في أحكامه
٤٦٧ ص
(١٨٧)
الأولى لو شهد واحد بشربها، و آخر بقيئها، وجب الحدّ
٤٦٧ ص
(١٨٨)
الثانية من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ
٤٦٨ ص
(١٨٩)
الثالثة من باع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل
٤٦٩ ص
(١٩٠)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ
٤٧٠ ص
(١٩١)
تتمّة تشمل مسائل
٤٧١ ص
(١٩٢)
الأولى من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها
٤٧١ ص
(١٩٣)
الثانية من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
٤٧٢ ص
(١٩٤)
الثالثة لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل
٤٧٤ ص
(١٩٥)
الباب الخامس في حدّ السرقة
٤٧٨ ص
(١٩٦)
الأوّل في السارق
٤٧٨ ص
(١٩٧)
و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط
٤٧٨ ص
(١٩٨)
الأوّل البلوغ
٤٧٨ ص
(١٩٩)
الثاني العقل
٤٧٩ ص
(٢٠٠)
الثالث ارتفاع الشبهة
٤٨٠ ص
(٢٠١)
الرابع ارتفاع الشركة
٤٨٢ ص
(٢٠٢)
الخامس أن يهتك الحرز
٤٨٤ ص
(٢٠٣)
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٤٨٦ ص
(٢٠٤)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
٤٨٧ ص
(٢٠٥)
الثامن أن يأخذه سرّا
٤٨٨ ص
(٢٠٦)
مسائل
٤٨٨ ص
(٢٠٧)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٤٨٨ ص
(٢٠٨)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٤٨٩ ص
(٢١٠)
الرابعة لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل سرقته، و قال المخرج وهبتنيه
٤٩٠ ص
(٢١١)
الثّاني في المسروق
٤٩١ ص
(٢١٢)
الثالث ما به يثبت
٥١٣ ص
(٢١٣)
الرابع في الحدّ
٥١٦ ص
(٢١٤)
الخامس في اللواحق
٥٢٦ ص
(٢١٥)
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
٥٢٦ ص
(٢١٦)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان
٥٢٧ ص
(٢١٧)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية
٥٢٨ ص
(٢١٨)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٥٣٠ ص
(٢١٩)
فرع
٥٣١ ص
(٢٢٠)
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ
٥٣١ ص
(٢٢١)
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع
٥٣٤ ص
(٢٢٢)
السّابعة لو نقب فأخذ النصاب
٥٣٦ ص
(٢٢٣)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
٥٣٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٧ - الثّاني في المسروق

..........


و إن كانت مقطرة، فإن كان سائقا ينظر إليها فهي في حرز. و إن كان قائدا فإنما يكون في حرز بشرطين: أن يكون بحيث إذا التفت إليها شاهدها كلّها، و أن يكثر الالتفات إليها، مراعيا لها. و كذا البغال و الخيل و الحمير و الغنم و البقر.

فإذا أوت إلى حظيرة كالمراح و الإصطبل، فإن كان في البرّ دون البلد، فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرز، و إن كان معها فيه فهو حرز. و إن كان الباب مفتوحا فليس بحرز، إلا أن يكون معها مراعيا لها غير نائم. و إن كان الباب مغلقا فهو حرز، نائما كان أو غير نائم. و إن كان في جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب، سواء كان صاحبها معها أم لا» [١].

و هذا التفصيل قد صرّح [به] [٢] في مواضع منه بأن المراعاة تكفي في الحرز. و هو حسن مع حصولها بالفعل، لكن معه لا تتحقّق السرقة كما أشرنا إليه سابقا [٣]، و إنما تتحقّق مع غفلته ليكون الأخذ سرّا. فالحقّ أن القطع لا يتحقّق بذلك على التقديرين.

نعم، حرزيّتها على هذا الوجه يتمّ فيما لو كانت أمانة بيد المراعي كالراعي، فإن مراعاتها بالنظر تكفي في الحكم بكونها في حرز، فلا يضمن حينئذ بالفوات، و بدونه يضمن.

و يظهر من كلام الشيخ في قسم الراتعة أن عدم النظر إليها يخرجها عن الحرز، و إن كان النظر إليها ممكنا. و في قسم السائرة جعل دوام النظر غير شرط، و اكتفى بإمكان مشاهدتها مع كثرة الالتفات إليها.


[١] المبسوط ٨: ٢٣- ٢٤.

[٢] من «أ، خ، م».

[٣] راجع ص: ٤٩٧.