مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٦ - أمّا اللواط
..........
ذكره المصنف- (رحمه اللّه)-، منها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«الملوط حدّه حدّ الزاني» [١]. و التفصيل واقع في حدّ الزاني.
و رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني» [٢]. و قال: «إن كان قد أحصن رجم و إلا جلد» [٣].
و رواية حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أتى رجلا، قال: إن كان محصنا فعليه القتل، و إن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال:
قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كلّ حال، محصنا كان أو غير محصن» [٤].
و رواية أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا ثقب و كان محصنا الرجم» [٥].
و هذه الأخبار مع كثرتها مشتركة في ضعف السند. ففي طريق الأولى أبان، و هو مشترك بين الثقة و غيره. و في طريق الثانية محمد بن سنان، و ضعفه مشهور.
و في طريق الثالثة معلّى بن محمد و غيره. و في الرابعة اشتراك أبي بصير. مع أنها لا تنافي المطلوب، لأن إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره
[١] الكافي ٧: ٢٠٠ ح ٨، التهذيب ١٠: ٥٥ ح ٢٠٢، الاستبصار ٤: ٢٢١ ح ٨٢٦، الوسائل ١٨: ٤١٦ ب «١» من أبواب حدّ اللواط ح ١.
[٢] الكافي ٧: ١٩٨ ح ١، التهذيب ١٠: ٥٤ ح ٢٠٠، الاستبصار ٤: ٢٢٠ ح ٨٢٤، الوسائل ١٨:
٤١٧ الباب المتقدّم ح ٣.
[٣] الكافي ٧: ١٩٨ ح ١، التهذيب ١٠: ٥٤ ح ٢٠٠، الاستبصار ٤: ٢٢٠ ح ٨٢٤، الوسائل ١٨:
٤١٧ الباب المتقدّم ح ٣.
[٤] الكافي ٧: ١٩٨ ح ٢، الفقيه ٤: ٣٠ ح ٨٥، التهذيب ١٠: ٥٥ ح ٢٠١، الاستبصار ٤: ٢٢٠ ح ٨٢٥، الوسائل ١٨: ٤١٧ ب «١» من أبواب حدّ اللواط ح ٤.
[٥] الكافي ٧: ٢٠٠ ح ١٢، التهذيب ١٠: ٥٥ ح ٢٠٣، الاستبصار ٤: ٢٢١ ح ٨٢٧، الوسائل ١٨:
٤٢١ ب «٣» من أبواب حدّ اللواط ح ٧.