مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٠ - الثالث ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات
..........
المستهلّ. فيثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، و نصفه باثنتين، و ربعه بواحدة.
و المستند صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، فقال: «يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها» [١].
و صحيحة عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما، ثمَّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ و صاح حين وقع إلى الأرض ثمَّ مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام» [٢].
و في رواية ابن سنان عنه (عليه السلام): «قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال:
تجوز شهادتهما في النصف من الميراث» [٣]. و غيرها من الأخبار [٤].
و في ثبوت النصف بشهادة الرجل، لكونه بمنزلة امرأتين، أو الربع لعدم النصّ عليه، و كونه المتيقّن، إذ لا يقصر عن امرأة، أو لا يثبت به شيء أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أجودها الوسط.
و ليس للمرأة تضعيف الحقّ ليصير ما يثبت بشهادتها مقدار الحقّ. فلو فعلت ذلك جاز للمشهود له أخذه إن علم بأصل الحقّ، و إلا فلا. و الخنثى هنا كالمرأة.
[١] الكافي ٧: ٤ ح ٤، التهذيب ٩: ١٨٠ ح ٧١٩، الوسائل ١٣: ٣٩٥ ب «٢٢» من أبواب أحكام الوصايا ح ١.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٢ ح ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ ح ٧٢٠، الاستبصار ٣: ٢٩ ح ٩٢، الوسائل ١٨: ٢٥٩ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ٦.
[٣] الكافي ٧: ١٥٦ ح ٤، التهذيب ٦: ٢٧١ ح ٧٣٦، الاستبصار ٣: ٣١ ح ١٠٤، الوسائل ١٨: ٢٦٧ الباب المتقدّم ح ٤٥.
[٤] راجع الوسائل ١٣: ٣٩٥ ب «٢٢» من أبواب أحكام الوصايا.