مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٢ - منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين
..........
و أما النكاح فالمقصود الذاتيّ منه ليس هو المال، و لكنّه مشتمل عليه من النفقة و المهر و غيرهما، خصوصا من طرف الزوجة، و من ثمَّ اختلف فيه.
و اختلف فيه الرواية أيضا، فروى محمد بن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقلت: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم؟ قال:
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل» [١].
و روى زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، و لا تجوز في الطلاق» [٢]. و مثله روى الكناني [٣] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و روى إبراهيم [٤] الحارثي [٥] عنه (عليه السلام).
و هذه الروايات مؤيّدة للقبول، و إن كان في طريقها ضعف أو جهالة، فإن محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا (عليه السلام) لم ينصّ علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته، بل اقتصروا على مجرّد ذكره، و الطريق إليه صحيح. و هو أيضا في طريق رواية الكناني. و في طريق رواية زرارة سهل بن زياد. و راوي الأخيرة مجهول. و على كلّ حال، فهي شاهد قويّ لهذا القول.
[١] الكافي ٧: ٣٩١ ح ٥، الفقيه ٣: ٣١ ح ٩٤، التهذيب ٦: ٢٦٤ ح ٧٠٥، الاستبصار ٣: ٢٣ ح ٧٣، الوسائل ١٨: ٢٥٩ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ٧.
[٢] الكافي ٧: ٣٩١ ح ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ ح ٧٠٦، الاستبصار ٣: ٢٤ ح ٧٤، الوسائل ١٨: ٢٦٠ الباب المتقدّم ح ١١.
[٣] التهذيب ٦: ٢٦٧ ح ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢٧ ح ٨٤، الوسائل ١٨: ٢٦٣ الباب المتقدّم ح ٢٥.
[٤] الكافي ٧: ٣٩٢ ح ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ ح ٧٠٧، الاستبصار ٣: ٢٤ ح ٧٥، الوسائل ١٨: ٢٥٩ الباب المتقدّم ح ٥. و في التهذيبين: إبراهيم الخارقي.
[٥] في «د، ط»: الخارقي.