مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٤ - الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
[الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما]
الثالثة: من عمل بالسحر، (١) يقتل إن كان مسلما، و يؤدّب إن كان كافرا.
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]
الرابعة: يكره أن يزاد (٢) في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط. و كذا المملوك.
قوله: «من عمل بالسحر. إلخ».
(١) مستند الفرق ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفّار لا يقتل، قيل: يا رسول اللّه و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، و لأن السحر و الكفر مقرونان» [١].
و روى إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلا أن يتوب» [٢]. و قد تقدّم [٣] في كتاب البيع تحقيق معنى السحر و ما يحرم منه.
قوله: «يكره أن يزاد. إلخ».
(٢) هذا النهي على وجه الكراهة، لأن المرجع في تقدير التأديب و التعزير إلى نظر الحاكم. و لا فرق بين كون سببه القذف و غيره من الأسباب المقتضية له.
و في رواية حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في أدب الصبيّ و المملوك، قال: خمسة أو ستّة فارفق» [٤]. و بمضمونها عبّر [٥] الشيخ في
[١] الكافي ٧: ٢٦٠ ح ١، الفقيه ٣: ٣٧١ ح ١٧٥٢، التهذيب ١٠: ١٤٧ ح ٥٨٣، الوسائل ١٨: ٥٧٦ ب «١» من أبواب بقيّة الحدود ح ١.
[٢] التهذيب ١٠: ١٤٧ ح ٥٨٦، الوسائل ١٨: ٥٧٧ ب «٣» من أبواب بقيّة الحدود ح ٢.
[٣] في ج ٣: ١٢٨.
[٤] الكافي ٧: ٢٦٨ ح ٣٥، التهذيب ١٠: ١٤٩ ح ٥٩٧، الوسائل ١٨: ٥٨١ ب «
٨» من أبواب بقيّة الحدود ح ١.
[٥] في «د»: عمل.