مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٦ - الثالثة اللعب بآلات القمار كلّها حرام
و لو أقام بيّنة (١) بالقذف، أو صدّقه المقذوف، فلا حدّ عليه و لا ردّ.
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلّها حرام]
الثالثة: اللعب بآلات القمار (٢) كلّها حرام، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر، و غير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار.
قوله: «و لو أقام بيّنة. إلخ».
(١) لأن اللّه تعالى شرط في ردّ شهادته [١] عدم الإتيان بالشهداء بقوله:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [٢]. و إقرار المقذوف أقوى من البيّنة، فيسقطان به بطريق أولى.
قوله: «اللعب بآلات القمار. إلخ».
(٢) مذهب الأصحاب تحريم اللّعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها. و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة [٣] و مالك [٤] و بعض الشافعيّة [٥]. و رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله» [٦]. و في رواية أخرى أنه «من لعب بالنردشير فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير» [٧].
[١] في «ا»: شهادتهم.
[٢] النور: ٤.
[٣] الباب في شرح الكتاب ٤: ٦٢، بدائع الصنائع ٦: ٢٦٩، روضة القضاة ١: ٢٣٦ رقم (١٠٩٠)، رؤوس المسائل: ٥٣١ مسألة (٣٩١)، حلية العلماء ٨: ٢٥١.
[٤] المدوّنة الكبرى ٥: ١٥٣، الكافي للقرطبي ٢: ٨٩٥، و راجع أيضا الحاوي الكبير ١٧: ١٧٩.
[٥] روضة الطالبين ٨: ٢٠٣.
[٦] عوالي اللئالي ١: ٢٤٣ ح ١٦٧، مسند أحمد ٤: ٣٩٤، سنن أبي داود ٤: ٢٨٥ ح ٤٩٣٨، سنن ابن ماجه ٢: ١٢٣٧ ح ٢٧٦٢، مستدرك الحاكم ١: ٥٠، سنن البيهقي ١٠: ٢١٤.
[٧] عوالي اللئالي ١: ٢٤٣ ح ١٦٨، مسند أحمد ٥: ٣٥٢، سنن أبي داود ٤: ٢٨٥ ح ٤٩٣٩، سنن ابن ماجه ٢: ١٢٣٨ ح ٣٧٦٣، سنن البيهقي ١٠: ٢١٤.