مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٦ - السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
..........
[صالحة] [١] لهما يحكم به للرجل. و بعض إن [كان] [٢] الاختلاف بين أحدهما و ورثة الآخر يقدّم فيه قول الباقي من الزوجين.
الثاني: أن ما يصلح للرجال [خاصّة] [٣] يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء خاصّة يحكم به للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف [٤]، و قبله ابن الجنيد [٥]، و تبعهما ابن إدريس [٦] و المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة في التحرير [٧] و الأكثر.
و المستند- مع قضاء العادة بذلك- صحيحة رفاعة النّخاس عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء يقسّم بينهما، و إذا طلّق المرأة فادّعت أن المتاع لها، و ادّعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء» [٨].
و ليست هذه الرواية صريحة في جميع مدّعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع، و ذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع. لكنّه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية. لكنّها مؤيّدة بجريان
[١] من إحدى الحجريّتين.
[٢] من «خ».
[٣] من «ت، م».
[٤] الخلاف ٦: ٣٥٢ مسألة (٢٧).
[٥] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: ٣١٣.
[٦] السرائر ٢: ١٩٣- ١٩٤.
[٧] تحرير الأحكام ٢: ٢٠٠.
[٨] الفقيه ٣: ٦٥ ح ٢١٥، التهذيب ٦: ٢٩٤ ح ٨١٨، الاستبصار ٣: ٤٦ ح ١٥٣، الوسائل ١٧: ٥٢٥ ب «٨» من أبواب ميراث الأزواج ح ٤.