مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٠ - الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق و هي مسائل عشر:
[الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر]
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة (١) بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء [بذلك]، فلا حدّ.
للشيخ [١] و الأكثر [٢]. هذا إذا كان رجلا. و إن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين.
و قال الصدوق في المقنع [٣]: يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين.
و الأظهر الأول، لأن بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. و كذا يجب ستر عورة الرجل.
و ضربهما أشدّ الضرب هو المشهور رواية [٤] و فتوى. و الرواية بكونه متوسّطا رواها حريز مرسلا عن الباقر (عليه السلام)، قال: «يضرب بين الضربين» [٥]. و عمل بها بعض [٦] الأصحاب. و الأشهر [٧] الأول.
قوله: «إذا شهد أربعة على امرأة. إلخ».
(١) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء،
[١] النهاية: ٧٠٠.
[٢] الكافي في الفقه: ٤٠٧، المراسم: ٢٥٣، المهذّب ٢: ٥٢٧، غنية النزوع: ٤٢٥، الوسيلة: ٤١٢، إصباح الشيعة: ٥١٦.
[٣] انظر المقنع: ٤٢٨، و حكاه عنه العلامة في المختلف: ٧٦٢.
[٤] راجع الوسائل ١٨: ٣٦٩ ب «١١» من أبواب حدّ الزنا.
[٥] التهذيب ١٠: ٣١ ح ١٠٥، الوسائل ١٨: ٣٧٠ ب «١١» من أبواب حدّ الزنا ح ٦.
[٦] لم نعثر عليه، و نسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذّب البارع ٥: ٤١.
[٧] في «أ»: و الأظهر.