مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٩ - أما الإقرار
..........
الحاكم صلاحا.
و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا. و هو اختيار المصنف و المتأخّرين [١]، لأنه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزنا، فيكون عقوبته منوطة برأي [٢] الحاكم في مقدار التعزير.
و يدلّ على أنه لا يبلغ به حدّ الزاني- مضافا إلى ذلك- صحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) وجد رجلا و امرأة في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوطا» [٣]. و عن زيد الشّحام عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة غير سوط» [٤].
و استند القائل بوجوب الحدّ كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» [٥]. و رواية عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة» [٦]. و غيرهما من الأخبار.
[١] التنقيح الرائع ٤: ٣٣٢، اللمعة الدمشقيّة: ١٦٦.
[٢] في «ا، د»: بنظر.
[٣] الفقيه ٤: ١٥ ح ٢٢، التهذيب ١٠: ٤١ ح ١٤٥، الاستبصار ٤: ٢١٣ ح ٧٩٦، الوسائل ١٨: ٣٦٧ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٢٠.
[٤] الكافي ٧: ١٨١ ح ٢، التهذيب ١٠: ٤٠ ح ١٤١، الاستبصار ٤: ٢١٣ ح ٧٩٢، الوسائل ١٨:
٣٦٤ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٣.
[٥] الكافي ٧: ١٨١ ح ١، التهذيب ١٠: ٤٢ ح ١٤٨، الاستبصار ٤: ٢١٤ ح ٧٩٩، الوسائل ١٨: ٣٦٣ الباب المتقدّم ح ١.
[٦] الكافي ٧: ١٨١ ح ٥، التهذيب ١٠: ٤٣ ح ١٥٣، الاستبصار ٤: ٢١٥ ح ٨٠٤، الوسائل ١٨: ٣٦٤ ب «١٠» من أبواب حدّ الزنا ح ٥.