مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٦ - الثاني في كيفيّة الحدّ
..........
و صحيحة جميل بن درّاج عنه (عليه السلام) أنه قال: «إذا شرب ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل» [١].
و صحيحة سليمان بن خالد قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل في الخمر» [٢]. و غيرها من الأخبار الكثيرة.
و القول بقتله في الرابعة للشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]، و قبله الصدوق في المقنع [٥]. و رجّحه الشيخ فخر الدين، محتجّا: «بأن الزنا أكبر منه ذنبا، و يقتل في الرابعة كما مضى، فهنا أولى» [٦].
و في معارضة هذا للأخبار الكثيرة الصحيحة منع ظاهر. و الأصل ممنوع، بل هذا يدلّ على قوّة قتل الزاني و غيره من أصحاب الكبائر في الثالثة، لأن عقوبة هذا أخفّ من غيره. و الروايات الكثيرة بقتله في الثالثة مؤيّدة للرواية [٧] الصحيحة السابقة بقتل أصحاب الكبائر في الثالثة.
[١] الكافي ٧: ٢١٨ ح ٤، التهذيب ١٠: ٩٥ ح ٣٦٨، الوسائل ١٨: ٤٧٧ الباب المتقدّم ح ٦.
[٢] التهذيب ١٠: ٩٧ ح ٣٧٤، الاستبصار ٤: ٢٣٥ ح ٨٨٥، الوسائل ١٨: ٤٧٨ الباب المتقدّم ح ١٣.
[٣] المبسوط ٨: ٥٩.
[٤] الخلاف ٥: ٤٧٣ مسألة (١).
[٥] حكاه عن مقنعة العلامة في المختلف: ٧٦٧، و في المقنع (٤٥٥) حكم بقتل العبد الشارب الخمر في الثامنة، و هو يعطي قتل الحرّ في الرابعة.
[٦] إيضاح الفوائد ٤: ٥١٥.
[٧] الكافي ٧: ٢١٩ ح ٦، الفقيه ٤: ٥١ ح ١٨٢، التهذيب ١٠: ٩٥ ح ٣٦٩، الاستبصار ٤: ٢١٢ ح ٧٩١، الوسائل ١٨: ٤٧٦ الباب المتقدّم ح ٢.