مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٩ - التاسعة من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن
[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]
الثامنة: من افتضّ بكرا (١) بإصبعه، لزمه مهر نسائها. و لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها. و قيل: يلزمه الأرش. و الأوّل مرويّ.
[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]
التاسعة: من تزوّج أمة (٢) على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان
الأصحاب جواز إقامة الزوج الحدّ على الزوجة على القول بجواز تولّيه [١] الحدّ، لكن لا يختصّ بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة، بل هو بحسب ما يوجبه من جلد و غيره.
قوله: «من افتضّ بكرا. إلخ».
(١) القول بلزوم عشر القيمة للشيخ [٢] و الأكثر [٣]، استنادا إلى الرواية [٤] الدالّة على ذلك. و قد تقدّمت [٥] مرارا.
و القول بالأرش لابن إدريس [٦]، اطّراحا للرواية، و رجوعا إلى حكم الأصل من الجناية على الأمة، فيضمن ما نقّصت الجناية من قيمتها.
و الأشهر الأول، و إن كان المستند لا يخلو من ضعف. و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين من الأرش و العشر كان حسنا، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجنايته، فيكون مضمونا.
و لو كانت المفتضّة زوجة فعل حراما، و عزّر، و استقرّ المسمّى.
قوله: «من تزوّج أمة. إلخ».
(٢) هو اثنا عشر سوطا و نصف. و كيفيّة التنصيف أن يقبض على نصف السوط
[١] في «د، ص»: تولية.
[٢] النهاية: ٦٩٩.
[٣] الوسيلة: ٤١١، إصباح الشيعة: ٥١٦، قواعد الأحكام ٢: ٢٥٦، اللمعة الدمشقيّة: ١٦٦.
[٤] التهذيب ١٠: ٤٩ ح ١٨٣، الوسائل ١٨: ٤١٠ ب «٣٩» من أبواب حدّ الزنا ح ٥.
[٥] راجع ج ٨: ١٦، ١٣٩.
[٦] السرائر ٣: ٤٤٩.