مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٨ - و الأوّل منه حق الله
..........
قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان» [١].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، فإذا كان رجلان و أربع نسوة لم يجز في الرجم» [٢].
و صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم تجز في الرجم» [٣]. و غيرها من الأخبار [٤] الكثيرة.
و هي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة. لكن الشيخ [٥] و جماعة [٦] استندوا في ثبوته إلى رواية أبان، عن عبد الرحمن، عن الصادق (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» [٧]. و حيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد.
[١] الكافي ٧: ٣٩١ ح ٨، التهذيب ٦: ٢٦٤ ح ٧٠٢، الاستبصار ٣: ٢٣ ح ٧٠، الوسائل ١٨: ٢٦٠ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ١٠.
[٢] الكافي ٧: ٣٩٠ ح ٣، التهذيب ٦: ٢٦٤ ح ٧٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣ ح ٧١، الوسائل ١٨: ٢٥٨ الباب المتقدّم ح ٣.
[٣] التهذيب ٦: ٢٦٥ ح ٧٠٨، الاستبصار ٣: ٢٤ ح ٧٦، الوسائل ١٨: ٢٦٤ الباب المتقدّم ح ٢٨.
[٤] راجع الوسائل: ١٨: ٢٥٨ الباب المتقدّم ح ٤، ٥، ٧.
[٥] النهاية: ٣٣٢.
[٦] السرائر ٢: ١٣٧، إصباح الشيعة: ٥٢٨.
[٧] التهذيب ٦: ٢٧٠ ح ٧٢٨، الاستبصار ٣: ٣٠ ح ١٠٠، الوسائل ١٨: ٢٦٢ ب «٢٤» من أبواب الشهادات ح ٢١.